وقد انحل هاهنا
______________________________________________________
القتل ، فهلا كان المقام كذلك (قلت) : فرق واضح بين المقام وبين الوعيد على فعل المحرم فان الوعيد لما لم يمكن الأخذ بظاهره كان اقرب وجوه التصرف فيه أن يحمل على كونه كناية عن التحريم ويكون حينئذ بيانا عليه ، وفي المقام لما لم يمكن الأخذ بظاهره كان اقرب وجوه التصرف فيه ان يحمل فيه الشبهة على خصوص المقرونة بالعلم الإجمالي أو نحوها مما كان فيها بيان على الواقع ، وأجاب والدي (قدسسره) عن إشكال الفرق بأن ظاهر لسان الوعيد كون الاستحقاق فيه ناشئاً من نفس الخطاب المشتمل عليه ، وظاهر اخبار الوقوف كون الهلكة ناشئة من خطاب آخر ، ولعله راجع إلى ما ذكرنا فلاحظ وتأمل (١) (قوله : وقد انحل هاهنا) اعلم انه إذا تعلق علم إجمالي بثبوت التكليف في أحد أمور معينة كما لو علم إجمالا بوقوع النجاسة في أحد أو ان أربعة كبيرين وصغيرين وقام علم تفصيلي أو إجمالي ، أو علمي تفصيلي أو إجمالي ، أو أصل مثبت للتكليف في بعضها المساوي للمعلوم بالإجمال بحيث لا يعلم بثبوت التكليف فيما عداه من الأطراف فهل ينحل العلم الإجمالي حقيقة أو حكما فيسقط عن التأثير أولا يكون شيء منها؟ وهل يختلف الحال فيما لو كان العلم أو العلمي متعرضا لتعيين المعلوم بالإجمال كما لو علم بان النجس المعلوم بالإجمال هو هذا الإناء عما لو لم يكن كذلك كما لو علم بان هذا نجس من دون نظر إلى تعيين النجس؟ كما انه هل يختلف الحال فيما لو اتحد جنس التكليف كما في الفرض المذكور عما تعدد كما لو علم بخمرية أحد الإناءين وعلم تفصيلا بغصبية أحدهما المعين مثلا؟ (وتوضيح) الحال في هذه الصور وغيرها مما يظهر بملاحظتها يكون بذكر صور معينة وتحقيق حكمها ويظهر حال غيرها مما ذكر فيها (فنقول) : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وعلم تفصيلا بنجاسة أحدهما بعينه ، فالظاهر انه لا إشكال في عدم وجوب الاحتياط بالاجتناب عن الطرف المشكوك ، ويقع الكلام في وجهه ، فالذي يظهر من المصنف (ره) انه انحلال العلم الإجمالي حقيقة فلا موجب للاحتياط ، وكأن الوجه فيه ، إما