من العلمين ومقتضياتهما كان ترتبه مما لا إشكال فيه لعدم تزاحمهما فيه ، ووجوب الاجتناب عن الطرف المشكوك لما كان من لوازم تأثير العلم الإجمالي في متعلقه بخصوصه لا وجه للحكم به لعدم قيام المرجح له. وعلى هذا جرت طريقة العقلاء التي هي حاكمة على كل إشكال في المقام أو نقض أو إبرام ، ومنه سبحانه نستمد الاعتصام «إذا عرفت» هذا عرفت انه لا فرق بين كون العلمين التفصيليّ والإجمالي حقيقيين أو تنزيليين أو مختلفين ، بل لا فرق بين أن يكونا علمين أو أصلين مثبتين للتكليف أو مختلفين إذ يأتي في جميع هذه الصور جميع ما ذكرنا. فلاحظ وتأمل «هذا كله» إذا كان العلمان أو ما هو بمنزلتهما مقترنين. ولو تقدم العلم التفصيليّ على العلم الإجمالي كما لو علم بنجاسة إناء معين ثم علم بوقوع نجاسة فيه أو في إناء آخر ، فان بنينا على أن التنجز حدوثاً وبقاءً منوط بالعلم حدوثاً بحيث يكون حدوث العلم بالتكليف موجباً لتنجز متعلقه إلى الأبد فالمعلوم بالتفصيل لما كان متنجزاً بالعلم التفصيليّ حين حدوثه فإذا جاء العلم الإجمالي امتنع أن يكون منجزاً لمتعلقه لما عرفت من التنافي الموجب لتعين سقوطه لتأخره الزماني إذ يكون تنجيزه حينئذ من قبيل تحصيل الحاصل الممتنع ، وان قلنا ـ كما هو التحقيق ـ ان التنجز منوط بالعلم حدوثاً وبقاءً ففي آن حدوث العلم الإجمالي يأتي حكم صورة التقارن ، ومجرد سبق العلم التفصيليّ لا أثر له في الفرق ، كما انه لا فرق أيضاً بين أن يكون العلمان حقيقيين أو تنزيليين أو مختلفين ، كما لا فرق بينها وبين ما لو كان المثبت للتكليف إجمالا وتفصيلا أصلين أو كان أحدهما أصلا والآخر علماً فيجري فيه جميع ما تقدم بلا فرق أصلا. ولو تقدم العلم الإجمالي على العلم التفصيليّ (فان قلنا) : بأن التنجز منوط بحدوث العلم فالمعلوم بالإجمال متنجز بالعلم الإجمالي لأنه بلا مانع حين حدوثه وحدوث العلم التفصيليّ لا يبطل أثره لعدم كونه مقتضياً لذلك فيبقى المعلوم بالإجمال متنجزاً ويجب الاحتياط في الطرف المشكوك (وان قلنا) : بأن التنجز منوط بالعلم حدوثاً وبقاء فالمعلوم بالإجمال متنجز بالعلم الإجمالي إلى حين حدوث العلم التفصيليّ ، وفي آن حدوثه يجري