محكمة فيما شك فيها لأجل الشك في تحقق ما اعتبر في التذكية شرعاً كما أن أصالة قبول التذكية محكمة إذا شك في طروء ما يمنع عنه فيحكم بها فيما أحرز الفري بسائر شرائطها عداه كما لا يخفى فتأمل جيداً (الثاني) انه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا في الشبهة الوجوبية أو التحريمية في العبادات وغيرها كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط وأتى أو ترك بداعي احتمال الأمر أو النهي ، وربما يشكل في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب من جهة أن العبادة لا بد فيها من نية القربة المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا وحسن الاحتياط عقلا لا يكاد يجدي في رفع الإشكال ولو قيل بكونه موجباً لتعلق الأمر به شرعاً بداهة توقفه على ثبوته توقف العارض على معروضه فكيف يعقل أن يكون من مبادئ ثبوته؟ وانقدح بذلك أنه لا يكاد يجدي في رفعه أيضاً القول بتعلق الأمر به
______________________________________________________
(١) (قوله : محكمة) كما عرفت في صدر المبحث كما عرفت أيضاً أنه بناء على ما ذكر في معنى التذكية لا تجري أصالة عدم التذكية إذا شك في شرطية شيء لها (٢) (قوله : إذا شك في طروء) يعني بنحو تكون الشبهة موضوعية (٣) (قوله : في جريان الاحتياط) يعني في إمكان الاحتياط فيها ولازم الإشكال المذكور عدم إمكانه في العبادات (٤) (قوله : وغير الاستحباب) أما لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب فلا مجال للإشكال للعلم بالأمر المصحح لنية القربة. نعم يشكل من جهة الوجه وهو إشكال آخر. فتأمل (٥) (قوله : من جهة ان العبادة) بيان لوجه الإشكال ، وحاصله : أن الاحتياط عبارة عن الإتيان بمحتمل الواقع ، وهذا لا يمكن في العبادة لأن قوام العبادة نية القربة وهي متوقفة على الأمر فمع الشك في الأمر تتعذر نية القربة ، وحينئذ لا يمكن الإتيان بمحتمل العبادة لأن المأتي به بلا نية القربة يعلم بأنه ليس هو العبادة (٦) (قوله : وحسن الاحتياط) هذا أحد وجوه دفع الإشكال ، وحاصله : أن حسن الاحتياط عقلا لما كان