أنه التزام بالإشكال وعدم جريانه فيها وهو كما ترى (قلت) : لا يخفى أن منشأ الإشكال هو تخيل كون القربة المعتبرة في العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة فيها مما يتعلق بها الأمر المتعلق بها فيشكل جريانه حينئذ لعدم التمكن من قصد القربة المعتبر فيها وقد عرفت انه فاسد [١] وإنما اعتبر قصد القربة فيها عقلا لأجل أن الغرض منها لا يكاد يحصل بدونه وعليه كان جريان الاحتياط فيه بمكان من الإمكان ضرورة التمكن من الإتيان بما احتمل وجوبه بتمامه وكماله غاية الأمر انه
______________________________________________________
(١) استدراك على قوله عدم مساعدة دليل ... إلخ (٢) (قوله : انه التزام بالإشكال) هذا هو أصل الاعتراض فهو مبتدأ خبره قوله : (فيه مضافا) (٣) (قوله : انه فاسد) لما تقدم في مبحث الأمر من البرهان على امتناع أخذ القربة في موضوع الأمر وان ليس موضوعه الا ذات العبادة (٤) (قوله : ضرورة التمكن) أقول : التمكن المذكور وان كان تمكنا من الاحتياط إلا أن مثل هذا الاحتياط
__________________
[١] هذا مع انه لو أغمض عن فساده لما كان في الاحتياط في العبادات إشكال غير الإشكال فيها فكما يلتزم في دفعه بتعدد الأمر فيها ليتعلق أحدهما بنفس العمل والآخر بإتيانه بداعي امره كذلك فيما احتمل وجوبه منها كان على هذا احتمال امرين كذلك أي أحدهما كان متعلقا بنفسه والآخر بإتيانه بداعي ذاك الأمر فيتمكن من الاحتياط فيها بإتيان ما احتمل وجوبه بداعي رجاء امره واحتماله فيقع عبادة وإطاعة لو كان واجبا وانقياداً لو لم يكن كذلك. نعم كان بين الاحتياط هاهنا وفي التوصليات فرق وهو ان المأتي به فيها قطعا كان موافقا لما احتمل وجوبه مطلقا بخلافه هاهنا فانه لا يوافق الا على تقدير وجوبه واقعاً لما عرفت من عدم كونه عبادة الا على هذا التقدير ، ولكنه ليس بفارق لكونه عبادة على تقدير الحاجة إليه وكونه واجبا (ودعوى) عدم كفاية الإتيان برجاء الأمر في صيرورته عبادة أصلا ولو على هذا التقدير (مجازفة) ضرورة استقلال العقل بكونه امتثالا لأمره على نحو العبادة لو كان وهو الحاكم في باب الإطاعة والعصيان فتأمل جيداً.
منه قدسسره