(لا يقال) : هذا لو قيل بدلالتها على استحباب نفس العمل الّذي بلغ عليه الثواب بعنوانه ، وأما لو دل على استحبابه لا بهذا العنوان بل بعنوان انه محتمل الثواب لكانت دالة على استحباب الإتيان به بعنوان الاحتياط كأوامر الاحتياط لو قيل بأنها للطلب المولوي لا الإرشادي (فانه يقال) : إن الأمر بعنوان الاحتياط ـ ولو كان مولويا ـ لكان توصليا مع أنه لو كان عباديا لما كان مصححاً للاحتياط ومجدياً في جريانه في العبادات كما أشرنا إليه آنفاً. ثم إنه لا يبعد دلالة بعض تلك الاخبار على
______________________________________________________
كونه طاعة وانقيادا بحتا فلاحظ (١) (قوله : لا يقال هذا لو قيل بدلالتها) هذا القائل تخيل أن وجه عدم ارتفاع الإشكال بالاستحباب المستفاد من اخبار من بلغه ... إلخ كون الاستحباب المذكور ناشئا عن مصلحة في نفس عنوان بلوغ الثواب على العمل ولا ربط له بالواقع فيكون استحبابا مستقلا في قبال الواقع ، أما لو كان أمرا بما هو محتمل الواقع من حيث كونه كذلك كان كاستحباب الاحتياط بناء على كونه شرعياً كافياً في إمكان التقرب بالعبادة المشكوكة (٢) (قوله : فانه يقال إن الأمر) حاصل الإشكال عليه امران (الأول) أن أوامر الاحتياط لو كانت مولوية لا إرشادية فهي توصلية لا عبادية ، فيكفي في سقوطها مجرد موافقتها ولا يتوقف سقوطها على داعويتها كما هو شأن الأوامر العبادية ، وحينئذ فلا ملزم بنية التقرب لها (والثاني) ما تقدم من لزوم الدور وغيره. هذا ولا يخفى أن مفهوم الاحتياط تارة يكون منتزعا عن مجرد فعل مشكوك المطلوبية ، وأخرى يكون منتزعا عن الفعل المذكور بعنوان كونه عن دعوة امره الواقعي المحتمل ، فعلى الأول يكون الأمر به مولويا عباديا تارة وتوصليا أخرى ، وعلى الثاني لا يكون الأمر به إلا إرشاديا لعين البرهان المتقدم على كون أوامر الإطاعة إرشادية فلا يتضح الوجه لما ذكره المصنف (ره) من لزوم كون امر الاحتياط مولويا توصليا ، مضافا إلى أن كونه توصليا لا يمنع من صحة مقربيته فيصحح جريان الاحتياط في العبادة. فتأمل جيداً (٣) (قوله : لا يبعد دلالة بعض) اعلم أن الاخبار المشار