أنه لا يخفى ان النهي عن شيء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان بحيث
______________________________________________________
الضعيف منها ولا يكفي فيها استفادة الاستحباب (١) (قوله : إذا كان بمعنى طلب تركه) قد عرفت الإشارة إلى جملة من أنحاء تصور الماهية في مسألة تعلق الأمر بالطبائع وان الماهية التي تكون موضوعا للأمر والنهي تكون ملحوظة بما أنها حاكية عن الوجود الخارجي بحيث لا ترى الا خارجية وان لحاظها كذلك قد يكون لحاظا لصرف الطبيعة وهو المسمى بصرف الوجود وقد يكون لحاظا لكل حصة حصة من الطبيعة وهو المسمى بالطبيعة السارية ، ولازم الأول ان لو كانت موضوعا للنهي كانت له طاعة واحدة حاصلة بترك جميع أفرادها ومعصية واحدة حاصلة بفعل بعض أفرادها ولو مع ترك الباقي ، ولازم الثاني أن لو كانت موضوعا للنهي كانت له طاعات متعددة ومعصية كذلك بتعدد حصص الطبيعة فإذا ارتكب فرداً وترك آخر عصى في الأول وأطاع في الثاني ، فلو ارتكب أفراداً كثيرة وترك مثلها عصى في كل واحد مما ارتكب وأطاع في كل واحد مما ترك ، والسر في ذلك أن التكليف المتعلق بها على النحو الأول ليس إلّا تكليفاً واحداً لموضوع واحد فلا مجال لتعدد إطاعته ومعصيته ، والتكليف المتعلق بها على النحو الثاني منحل إلى تكاليف متعددة بتعدد الحصص فلكل واحد من تلك التكاليف طاعة ومعصية. ومنه يظهر أنه لو شك في فردية خارجي لتلك الماهية ، فعلى الأول يجب الاحتياط إذ الشك ليس في التكليف لكون التكليف الوارد على المفهوم المحصل معلوماً وانما الشك في أن ارتكاب ذلك الخارجي المشتبه معصية للنهي أولا وحيث أن شغل الذّمّة اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني فلا بد من تركه ليحصل اليقين بالفراغ عن التكليف المعلوم ، وعلى الثاني لا يجب الاحتياط لأن الشك في فردية الخارجي مستلزم للشك في أصل التكليف به حيث أنه على تقدير كونه فرداً فهو موضوع لتكليف مستقل فالشك في فرديته مستلزم للشك في تعلق التكليف به ، ومع الشك في التكليف يكون المرجع البراءة. ومن هنا يظهر أن إطلاق القول بان المرجع في الشبهة الموضوعية التحريمية هو البراءة في غير محله بل يختص بما