لو لا ذلك لأمكن أن يقوم الطريق بدليل واحد دال على إلغاء احتمال خلافه مقام القطع بتمام أقسامه ولو فيما أخذ في الموضوع على نحو الصفتية كان تمامه أو قيده وبه قوامه (فتلخص) بما ذكرنا أن الأمارة لا تقوم بدليل اعتبارها الا مقام ما ليس مأخوذاً في الموضوع أصلا (وأما) الأصول فلا معنى لقيامها مقامه بأدلتها أيضا غير الاستصحاب لوضوح أن المراد من قيام المقام ترتيب ما له من الآثار والأحكام من تنجز التكاليف وغيره كما مرت إليه الإشارة
______________________________________________________
تماميته يدل على أن الخبر حجة كسائر الحجج العقلائية ، ولا أدري أن المصنف ـ رحمهالله ـ ما كان بناؤه في مثل هذه الأدلة اللبية؟ وأنها هل هي مجملة أو محمولة عنده على تنزيل المؤدى كالأدلة اللفظية؟ وما الوجه له في ذلك؟ ولعله من جهة بنائه على المفروغية عن اقتضاء حجية الطريق تنزيل مؤداه وان لم يكن دليله لفظيا والله سبحانه أعلم ، فلاحظ وتأمل. ثم إنه لو فرض كون مفاد أدلة الحجية وجوب معاملة الأمارة معاملة العلم بحيث يجب على من قامت عنده الأمارة ان يعمل عمل العالم كفى ذلك في ترتيب أثر العلم والواقع معا وقامت الأمارة حينئذ مقام القطع الموضوعي لكن لا يتم ما اشتهر من أنها وسط لإثبات أحكام متعلقاتها فلاحظ (١) (قوله : لو لا ذلك لأمكن) إن كان المراد من الإمكان الجواز العقلي فلا بأس به لجواز أن يكون دليل الحجية مفيداً لتنزيل الأمارة منزلة العلم من جميع الحيثيات أعني حيثية الطريقية والصفتية معاً فتثبت أحكامهما معاً ، وان كان المراد الإمكان الوقوعي وان أدلة الحجية صالحة لذلك ـ لو لا الإشكال الّذي ذكره ـ ففيه ما لا يخفى إذ لا ريب في أن أدلة الحجية انما تتعرض لجعل الأمارة بمنزلة العلم من حيث كونه طريقا موصلا إلى متعلقه لا غير فهي لا تفيد أكثر من جعله كاشفا تاما تنزيلا بلا تعرض لحيثية كونه صفة تامة أصلا ، وفي مراجعة أدلة الحجية وسيرة العقلاء غنى وكفاية لمن تأمل ، فراجع وتأمل (٢) (قوله : وأما الأصول فلا معنى لقيامها) الظاهر أن المراد من الأصول في كلامه الأصول الحكمية ، كما أن المراد من العلم الّذي لا تقوم مقامه خصوص العلم الطريقي وحاصل