سبر لحال العقلاء في هذا المقام كاف في إثبات ما ذكرنا. مع ان ما ذكره المصنف (ره) لا يكاد يلتزم به هو (ره) ولا غيره في جميع الموارد الفقهية ، وان صدر من بعضهم ما يوهم ذلك كان في مقام التشكيك وإبداء الاحتمال مما لا يعد خلافا في المسألة فراجع كلماتهم في المباحث الفقهية وتأمل (واما) عدم المانع شرعا فلان المحتمل في المنع أحد امرين (الأول) ان موضوع أدلة الأصول ما لم يعلم انه حرام ، وهذا العنوان مما لا يحرز في كل واحد من الأطراف لأن المعلوم بالإجمال لما كان معلوما أنه حرام فمع احتمال انطباقه على كل واحد من الطرفين يكون كل واحد منهما مما يحتمل أنه معلوم الحرمة واحتمال انه معلوم الحرمة ينافي إحراز انه لم يعلم انه حرام ، ومع عدم إحراز عنوان العام لا يجوز التمسك بالعامّ (وهذه) الشبهة ذكرها المصنف (ره) في مجهول التاريخ في مبحث الاستصحاب ولم يذكرها هنا مع عدم ظهور الفرق بين المقامين (وحاصل) الوجه في دفعها : أن العلم ليس من الصفات التي تسري إلى ما ينطبق عليه موضوعها كالصفات الخارجية حتى يصح قياسها عليها بحيث يكون حال العلم حال نفس النجاسة ، فكما أن احتمال انطباق النجس المعلوم بالإجمال على كل واحد من الأطراف موجبا لاحتمال كون كل واحد منها محتملا أنه نجس يكون احتمال انطباق المعلوم الحرمة على كل واحد من الأطراف موجبا لاحتمال كونه معلوم الحرمة بل ليس العلم إلا قائما بنفس الصورة لا يتعداها إلى ما تتحد معه تلك الصورة خارجا. والوجه في ذلك : انه لا ريب في مضادة الشك للعلم كما لا ريب في كون كل واحد من الأطراف مشكوك الحرمة فيمتنع ان يحتمل انه معلوم الحرمة ، وهذا واضح بأدنى تأمل (الثاني) لزوم التناقض في مدلول أدلة الأصول لو بني على تطبيقها على كل واحد من الطرفين. فان قوله عليهالسلام : كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام ، لو بني على تطبيق صدره على كل واحد من الطرفين كان اللازم تطبيق ذيله على المعلوم بالإجمال فيلزم التناقض لأن عدم حل المعلوم بالإجمال وحل كل واحد من طرفيه مما لا يجتمعان (وفيه) أن هذا الإشكال على تقدير تماميته ـ كما سيجيء توضيح الحال فيه في الاستصحاب إن شاء الله ـ مختص بمثل