روايتي مسعدة وابن سنان المشتملتين علي قوله عليهالسلام : فتدعه ، فيكون نظير قوله عليهالسلام في بعض أخبار الاستصحاب : ولكن تنقضه بيقين آخر ، ولا مجال له في مثل أحاديث الوضع والرفع والسعة ، بل وفي مثل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام لأن عدم الحكم على المعلوم بالإجمال من حيث كونه معلوما لا ينافي الحكم بالحل على كل واحد من طرفيه لكونه مشكوكا لجواز اجتماع عناوين متعددة بعضها موضوع للحكم وبعضها غير موضوع له ، فان زيدا العالم يجب إكرامه لكونه عالما ولا يجب إكرامه لكونه غنيا أو فقيرا أو طويلا أو قصيراً ... إلى غير ذلك. اللهم إلا أن يستفاد منه أن الحكم بالحل على المشكوك لعدم المقتضي للمنع وعدم الحكم به على المعلوم الحرمة لوجود المقتضي للمنع ، وحينئذ ففعلية الحل لا تكون الا في ظرف عدم المانع عنه المقتضي للمنع ، فلا يمكن تطبيق الرواية الا في مورد لا يكون فيه مانع عن الحكم بالحل كالشبهات البدوية ، بل يشكل التمسك حينئذ بمثل حديث الرفع أيضا لوقوع التعارض بينه وبين الغاية في هذه الرواية الموجب لتقديم الغاية لعدم التنافي بين المقتضي واللامقتضي ، ويكون مفاد مجموع الأدلة أن المشكوك لا مقتضي فيه للمنع ، والمعلوم فيه مقتضى المنع ففي الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي لا مجال لفعلية الحل في كل واحد من الأطراف للاقتران بالمانع. فلاحظ وتأمل (ثم انه) لو بني على شمول أدلة الأصول لكل واحد من الأطراف فلا بد من رفع اليد عنها لما عرفت من كون العلم علة تامة للتنجز فيكون الترخيص في أطرافه ترخيصا في المعصية وهو قبيح بل ممتنع لأنه نقض للغرض ومضاد للحرمة المعلومة كما عرفت الإشارة إليه في الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية (فان قلت) : رفع اليد عن عموم أدلة الأصول إنما يتم لو كان العلم الإجمالي علما حقيقيا أما لو كان دليلا علميا كالعموم أو الإطلاق أو نحوهما من الظهورات فلا وجه لتعين رفع اليد عن عموم أدلة الأصول بل يدور الأمر بين رفع اليد عنها وبين رفع اليد عن الدليل المثبت للحرمة إجمالا ، فلا بد حينئذ من الرجوع إلى الأقوى فقد يكون عموم