الأصل وقد يكون دليل الحكم المعلوم بالإجمال «قلت» : هذا الإشكال وان أجيب عنه بوجوه كثيرة ، إلا أن التحقيق في الجواب أن أصالة الظهور في دليل التحريم حاكمة على أصالة العموم في دليل الأصل لأن أصالة الظهور في كل مقام انما تجري في مورد يحتمل مطابقة مؤداها للواقع أما لو علم بعدم مطابقة مؤداها للواقع فلا موضوع لها وإعمال أصالة الظهور في دليل التحريم يوجب العلم بعدم مطابقة أصالة الظهور في دليل الأصل للواقع دون العكس لأن إعمال أصالة الظهور في دليل التحريم يوجب تنجز التحريم عند العقل ، وحينئذ يمتنع الترخيص في مخالفته فيعلم بعدم مطابقة الظهور لدليل الترخيص للواقع فلا موضوع لأصالة الظهور فيه ، وإعمال أصالة الظهور في دليل الترخيص لا يوجب العلم بعدم مطابقة ظهور دليل التحريم للواقع لإمكان مطابقته للواقع حينئذ وانما توجب سقوط الظهور عن الحجية فيه إذ المصحح للترخيص عدم الحجة على التحريم الواقعي لا عدم التحريم في نفسه (والوجه) في أصل الإشكال توهم التنافي بين التحريم الواقعي والترخيص فتتعارض أصالة الظهور المثبتة لهما فلا بد من الأخذ بالأقوى ، وليس الأمر كذلك لما عرفت من عدم التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري وانما التنافي بين الحجة على الحكم الواقعي والترخيص في مخالفته فيكون العلم بالحجة على الحكم الواقعي وهي أصالة الظهور في دليل التحريم موجباً للعلم بعدم الترخيص فلا مجال لاعمال أصالة الظهور في دليل الترخيص للعلم بمخالفتها للواقع ، وليس العلم بالحجة على الترخيص موجباً للعلم بعدم التحريم واقعاً ، بل هو مستحيل إذ لا ترخيص لا في مورد الشك فيه فلا تكون أصالة الظهور في دليل الترخيص رافعة لموضوع أصالة الظهور في دليل الواقع ، بل هذه مزيلة وتلك مزالة فلا يتعارضان (فان قلت) : إذا كان العلم الإجمالي علة تامة للتنجز بنحو يمتنع الترخيص في مخالفته كان اللازم عدم العمل على الأمارة القائمة على نفي التكليف في بعض الأطراف كما لو قامت البينة على طهارة أحد الإناءين في الشبهة المحصورة ، مع أنه لا ريب في جواز العمل عليها ، فيكشف ذلك عن جواز الترخيص في مخالفته فلا يكون علة لوجوب الموافقة القطعية ،