لا مجال للحكم الظاهري مع التفصيليّ فإذا كان الحكم الواقعي فعلياً من سائر الجهات لا محالة يصير فعلياً معه من جميع الجهات وله مجال مع الإجمالي فيمكن أن لا يصير فعلياً معه لإمكان جعل الظاهري في أطرافه وإن كان فعلياً من غير هذه الجهة فافهم. ثم إن الظاهر أنه لو فرض أن المعلوم بالإجمال كان فعلياً من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته مطلقا ولو كانت أطرافه غير محصورة وإنما التفاوت بين المحصورة وغيرها
______________________________________________________
فيكون من قبيل الأصل المثبت للتكليف في أحد الأطراف فيوجب انحلال العلم الإجمالي كما تقدم تفصيله فراجعه. ومن هنا يظهر لك الفرق بين جعل البدل وبين الانحلال مع اشتراكهما في عدم لزوم الاحتياط فان الأول يلزم فيه ان يكون متعرضا لتعيين المعلوم بالإجمال ولا كذلك الثاني ، ويلزم في الثاني ان يكون متقدما أو مقارنا للعلم ولا يلزم ذلك في جعل البدل ، فان الأمارة القائمة بعد العلم على تعيين المعلوم بالإجمال تسوغ ارتكاب بقية الأطراف ، ولا كذلك الأصل المثبت للتكليف في بعض الأطراف إذا كان متأخرا عن العلم كما عرفت ذلك كله في مبحث الانحلال والله سبحانه اعلم (١) (قوله : لا مجال للحكم الظاهري) لأن العلم التفصيليّ لا يكون مقرونا بالشك الّذي هو موضوع الحكم الظاهري فلا يمكن جعل الحكم الظاهري معه (٢) (قوله : وله مجال مع الإجمالي) أي وللحكم الظاهري مجال مع العلم الإجمالي (٣) (قوله : لإمكان جعل) لاقترانه بالشك (٤) (قوله : فعليا من غير) أي فعليا من سائر الجهات بحيث لو علم تفصيلا لتنجز وان لم يكن فعليا من الجهة التي تضاد الترخيص وجعل الحكم الظاهري (٥) (قوله : ولو كانت أطرافه غير محصورة) إشكال على ما اشتهر من وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إذا كانت محصورة وعدم وجوبه إذا كانت أطرافه غير محصورة ، وحاصل الإشكال : ان الحكم المعلوم بالإجمال ان كان فعليا من جميع الجهات بحيث يمتنع الترخيص في مخالفته ولو في حال الشك فيه يجب الاحتياط في أطرافه وان كانت غير محصورة لامتناع الترخيص في بعض الأطراف حتى لا يجب الاحتياط فيه ، وان لم يكن