لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة
______________________________________________________
الانطباق ، ففيه أنه مسامحة لأن ضعف احتمال الانطباق يلازمه قوة احتمال عدم الانطباق الّذي هو الظن بعدم الانطباق ويلازمه الظن بالانطباق على غير الأطراف وهو خلف «وبالجملة» : العلم المذكور بعد ما كان بياناً على متعلقه كان منجزاً له ، وحينئذ فيكون احتمال انطباقه على كل واحد من الأطراف ملازما لاحتمال العقاب على تقدير المخالفة ، وهذا الاحتمال لا بد أن يكون داعياً في نظر العقل موجباً لرجحان الاحتياط في كل واحد من الأطراف على عدمه وان كان ذلك الاحتمال ضعيفاً جداً ، ولذا لو فرض كون احتمال الانطباق على بعض الأطراف في الشبهة المحصورة كان ضعيفاً لا مجال لتوهم عدم وجوب الاحتياط عقلا فيه. وأما ما ذكر من الأمثلة العرفية فلا مجال للاستشهاد به للفرق بينها وبين ما نحن فيه ، فان قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به أو المظنون أو المحتمل وان كانت من القواعد الفطرية الموجبة للداعي النفسيّ إلا أن باب تزاحم الدواعي واسع جداً ، فقد يترجح عندهم الإقدام على الضرر المحتمل لداع آخر أهم إذ لو فرض الاجتناب عما يحتمل عندهم كونه سما لتردده بين الأطراف غير المحصورة لزم الهرج والمرج لوجود هذا الاحتمال في أكثر موارد الابتلاء ، وكذا الحال في السباب فان سب واحد من أهل البلد لا يكون نقصاً في كل واحد لكثرة وجود من يستحق السب في أكثر البلاد ، وسب واحد من اثنين يكون نقصاً في كل واحد لندرة الاستحقاق ، ولذا ترى الإنسان لا يتأثر إذا قيل له : أنت تغضب في السنة مرة ، بل لعله يعده مدحا لكثرة وقوع الغضب من أكثر أفراد الإنسان ، ويغضب إذا قيل له : أنت تغضب في كل ساعة مرة «وبالجملة» : لا مجال لقياس ما نحن فيه على الأمور العرفية ، والتأمل يشهد بذلك. فتأمل. ويمكن أن يقال : ان الشبهة بعد ما لم تكن الا محصورة أو غير محصورة كان الفرق بينهما دائماً بزيادة واحد والعقل لا يجد لزيادة الواحد دخلا في عدم وجوب الاحتياط. فلاحظ ، (١) (قوله : لا وجه لاحتمال عدم) مما ذكرنا هنا وفي مبحث القطع الإجمالي