في غير ما اختاره عند المصنف (ره) خلافا لشيخه ـ رحمهالله ـ في رسائله فأوجب الاحتياط فيه ، والوجه فيما اختاره المصنف (ره) : ما ذكره في المتن من أن الاضطرار لما كان مانعاً من فعلية التكليف كان الاضطرار إلى غير المعين موجبا لتضييق دائرة التكليف وتقييده بغير ما اختار فيكون ما اختاره أولا حلالا وما يبقى مشكوك الحرمة بدواً للشك في كونه هو النجس والأصل فيه البراءة ، وقد عرفت في المقدمة الرابعة من مقدمات الانسداد الإشكال عليه من بعض مشايخنا المعاصرين دام تأييده ، كما عرفت دفع ذلك الإشكال فيما هو محل الكلام من ارتكابهما تدريجاً أما لو ارتكبهما دفعة فلا ينبغي التأمل في تحقق المعصية لاندفاع الاضطرار بغير الحرام جزماً فلا وجه لارتفاع حرمته. وتوضيحه يظهر من ملاحظة تقريب الإشكال هناك فراجع وتأمل. وربما يوجه ما ذكره شيخنا في رسائله بان الاضطرار إلى واحد غير معين ليس اضطراراً إلى الحرام ، ولذا لو انكشف الحال وارتفع الإجمال كان المتعين أنه الحلال كافياً في رفع الاضطرار ، وإذا لم يكن الاضطرار إلى الحرام لا وجه لرفع اليد عن فعلية التكليف به غاية الأمر أن العقل يعذر في ارتكاب واحد منهما فيبقى الباقي على منعه لأن الترخيص الآتي من قبل الاضطرار انما يمنع عن تحصيل العلم بالموافقة فيسقط وجوبه لا عن نفس الموافقة فيبقى وجوبها (وفيه) أنه لا ريب في أن الاضطرار إلى واحد غير معين من الأمرين اضطرار إلى كل منهما تخييراً ولا فرق بين الاضطرار التعييني والتخييري في رفع فعلية التكليف «فان قلت» : لازم ذلك جواز الارتكاب للنجس حتى لو ارتفع الإجمال (قلت) : لا يجوز حينئذ لإمكان الجمع بين غرضي الشارع وهما رفع الاضطرار والاجتناب عن النجس ، ولو لا ما ذكرنا من كون الاضطرار التخييري كالتعييني لم يكن وجه للترخيص في ارتكاب واحد من الأطراف لأن التكليف بالحرام إذا كان غير مزاحم بشيء كان مطلقاً من حيث الانطباق على كل واحد من الطرفين ، ومع هذا الإطلاق لا مجال للترخيص في بعض الأطراف فانه مناف للواقع المعلوم إجمالا كما هو ظاهر ، فلا يكون الترخيص الا من جهة تقييد