أن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر وانقداح طلب تركه في نفس المولى فعلا هو ما إذا صح انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد مع اطلاعه على ما هو عليه من الحال ولو شك في ذلك كان المرجع هو البراءة لعدم القطع بالاشتغال لا إطلاق الخطاب ضرورة أنه لا مجال للتشبث به إلا فيما إذا شك في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدونه
______________________________________________________
ظاهر بأدنى تأمل (١) (قوله : ان الملاك في الابتلاء المصحح) يعني أن الميزان الّذي يعرف به كون الموضوع مبتلى به وغير مبتلى به هو كون العلم به موجبا لحدوث الداعي في نفس العبد إلى الترك أو غير موجب لذلك فان كان موجبا له فالموضوع مبتلى به إذ لا معنى لتحميل العبد وإيقاعه في الكلفة الا التسبب إلى إيجاد ذلك الداعي العقلي إلى الفعل أو الترك فلو لم يكن موجبا لذلك الداعي فالموضوع غير مبتلى به (٢) (قوله : ولو شك في ذلك كان المرجع) يعني لو شك في الابتلاء للشك في صحة انقداح الداعي إلى ترك المعلوم بالإجمال فالمرجع فيما هو محل الابتلاء من الأطراف أصل البراءة لعدم القطع باشتغال الذّمّة بالمعلوم بالإجمال ليجب فيه الاحتياط من جهة الشك في الشرط ، لكن لا يخفى أن الابتلاء ليس شرطا للاشتغال والتنجز العقلي بوجوده الواقعي حتى يكون الشك فيه شكا فيه بل هو شرط بوجوده العلمي فما لم يعلم الابتلاء يعلم بعدم حكم العقل بالاشتغال ، فلا يخلو التعبير من مسامحة (٣) (قوله : لا إطلاق الخطاب) يعني ليس المرجع إطلاق الخطاب كما قد يظهر من كلام شيخنا الأعظم (ره) في رسائله لأن الإطلاق إنما يكون مرجعا فيما إذا أحرزت صحته وشك في مطابقته للواقع وعدمها من جهة الشك في التقييد وعدمه لا ما إذا علم بمطابقته للواقع وشك في صحته وعدمها ، والمقام من الثاني لما عرفت أن الموضوع الخارج عن محل الابتلاء لا قصور في ثبوت التكليف به لثبوت مقتضية وعدم المزاحم له غاية الأمر انه لا يحسن الخطاب به للغويته وعدم ترتب فائدة عليه وذلك إنما يوجب عدم صحته لأنه في ظرف ثبوته لا يكون