لا فيما شك في اعتباره في صحته [١] تأمل لعلك تعرف إن شاء الله تعالى «الثالث» انه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم لا تفاوت بين أن يكون أطرافه محصورة وأن يكون غير محصورة (نعم) ربما يكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كلها أو ارتكابه أو ضرر فيها أو غيرهما مما لا يكون معه التكليف فعليا بعثاً أو زجراً فعلا وليس بموجبة لذلك في غيره كما أن نفسها ربما يكون موجبة لذلك ولو كانت قليلة في مورد آخر فلا بد من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال أنه يكون أولا يكون في هذا المورد أو يكون مع كثرة أطرافه وملاحظة أنه مع اية مرتبة من كثرتها كما لا يخفى ولو شك في عروض الموجب فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان وإلا فالبراءة لأجل الشك في
______________________________________________________
مطابقا للواقع بخلاف سائر المطلقات مثل أكرم العالم إذا شك في تقييده بالعدالة فان الشك في التقييد المذكور إنما يوجب الشك في مطابقة إطلاق العالم الشامل للفاسق والعادل للواقع مع القطع بصحته ، ولو كان غير مطابق للواقع فضمير (به) راجع إلى الإطلاق و (بشيء) متعلق بالتقييد ، و (بعد) ظرف لشك ، وضمير (بدونه) راجع إلى التقييد (١) (قوله : لا فيما شك) يعني لا يتشبث بالإطلاق إذا شك في وجود ما يعتبر في صحته كالابتلاء الّذي هو شرط صحة إطلاق الخطاب (٢) (قوله : أو ضرر فيها) أي في الموافقة القطعية (٣) (قوله : أو غيرهما) أي غير العسر والضرر مثل خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء (٤) (قوله : وليس بموجبة) معطوف على موجبة (٥) (قوله : ان نفسها) أي الموافقة القطعية (٦) (قوله : ولو كانت) يعني الأطراف (٧) (قوله : مع أية مرتبة) إذ قد تكون بعض مراتب الكثرة موجبة وبعض مراتبها غير موجبة (٨) (قوله : فالمتبع هو إطلاق دليل) من الواضح أن أدلة العسر والحرج والضرر مقيدة لأدلة
__________________
[١] نعم لو كان الإطلاق في مقام يقتضي بيان التقييد بالابتلاء لو لم يكن هناك ابتلاء مصحح للتكليف كان الإطلاق وعدم بيان التقييد دالا على فعليته ووجود الابتلاء المصحح لها كما لا يخفى فافهم. منه قدسسره