التكليف الفعلي. هذا هو حق القول في المقام وما قيل في ضبط المحصور وغيره لا يخلو من الجزاف «الرابع» أنه إنما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف مما يتوقف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم بإتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين في البين دون غيرها وان كان حاله حال بعضها في كونه محكوماً بحكم واقعاً. ومنه ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شيء مع أحد أطراف النجس المعلوم بالإجمال وانه (تارة) يجب الاجتناب عن الملاقى دون ملاقيه فيما كانت الملاقاة بعد العلم إجمالا بالنجس بينها فانه إذا اجتنب عنه وطرفه اجتنب عن النجس في البين قطعاً ولو لم يجتنب عما يلاقيه فانه على تقدير نجاسته لنجاسته كان فرداً آخر من النجس قد شك في وجوده كشيء آخر شك في نجاسته بسبب آخر.
______________________________________________________
الأحكام الأولية وان كانت بلسان الحاكم فهي رافعة لنفس التكليف في ظرف ثبوته واقعا فمع الشك فيها يكون الشك في مطابقة الإطلاق للواقع فأصالة الإطلاق فيه حجة لو لا أن الشبهة مصداقية ، فالتمسك بها يتوقف على حجية أصالة العموم والإطلاق في الشبهات المصداقية. نعم تختص الشبهة في المقام بكون الأصل العقلائي فيها هو الاحتياط نظير الشك في القدرة لكون الشك في المزاحم مع إحراز مقتضي التكليف وفي مثله يبنى على عدم المزاحم ، ومنه يظهر أنه لا يتضح الوجه في حكمه بالرجوع إلى أصالة الإطلاق ومع عدمه فالرجوع إلى البراءة إذ المرجع أصالة عدم المزاحم سواء كان هناك إطلاق أم لم يكن ، وان هذا هو حق القول في المقام. فلاحظ (١) (قوله : دون غيرها) إذ هو بعد ما لم يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه لا مقتضى للاحتياط فيه (٢) (قوله : فيما كانت الملاقاة بعد العلم) اعلم انه إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين مثلا ثم علم بملاقاة إناء ثالث لأحدهما فلا ريب في انه بعد العلم بالملاقاة يحدث علم إجمالي بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ أو صاحب الملاقى ـ بالفتح ـ فيكون حينئذ علمان يشتركان في طرف واحد وهو صاحب الملاقى ـ بالفتح ـ ويختلفان بالمتلاقيين ، ومقتضى حجية العلم الإجمالي وجوب الاحتياط في