يقوم مقامه في هذا الحكم وأما النقلي فإلزام الشارع به وان كان مما يوجب التنجز وصحة العقوبة على المخالفة كالقطع إلّا انه لا نقول به في الشبهة البدوية ولا يكون بنقلي في المقرونة بالعلم الإجمالي فافهم (ثم) لا يخفى أن دليل الاستصحاب أيضا لا يفي بقيامه مقام القطع المأخوذ في الموضوع مطلقاً وأن مثل : لا تنقض اليقين ، لا بد من أن يكون مسوقا إما
______________________________________________________
الشيء حكما لنفسه ، وان كان المرادية الشرعي فليس له خارجية لأن مورده ان كان الشبهة البدوية فلا نقول بالاحتياط فيها وان كان الشبهة المحصورة فالاحتياط فيها عقلي لا شرعي فأين هذا الاحتياط الشرعي حتى يثبت له حكم المنجزية؟ (١) (قوله : يقوم مقامه) يعني مقام القطع (٢) (قوله : في هذا الحكم) يعني في التنجيز (٣) (قوله : الإجمالي فافهم) إشارة إلى أن عدم القول به منا لا يمنع من الحكم عليه بالمنجزية في فرض القول به إذ كل حكم انما يثبت لموضوعه في فرض ثبوت الموضوع. ثم انه مما ذكرنا تعرف الحال في أصالة التخيير فانه أصل عقلي كالاحتياط العقلي لا معنى لكونه مؤمِّناً (٤) (قوله : لا يخفى ان دليل الاستصحاب) لا ينبغي التأمل في كون دليل الاستصحاب موجبا لقيامه مقام القطع الطريقي في كونه منجزاً لو كان مثبتاً للتكليف كالأمارة القائمة على التكليف ومؤمنا لو كان نافيا له كالأمارة القائمة على عدمه حتى على مذاق المصنف (ره) لكونه لا يخلو من نظر إلى الواقع ، واما قيامه مقام القطع الموضوعي فقد أشكل المصنف (ره) في ذلك بنحو اشكاله في الأمارة حيث أن قوله عليهالسلام : لا تنقض اليقين بالشك ، إما أن يكون ناظراً إلى تنزيل المؤدى فقط بأخذ اليقين عبرة له فيكون ملحوظا باللحاظ الآلي ، أو إلى تنزيل احتمال البقاء منزلة القطع بأخذ اليقين ملحوظا باللحاظ الاستقلالي ، وحيث لا يمكن الجمع بين اللحاظين فلا بد أن يحمل على أحدهما وهو خصوص الأول لما تقدم في الأمارة من ظهوره في ذلك فلا يمكن ترتيب أثر العلم الموضوعي لعدم إحرازه لا وجدانا ولا تنزيلا. هذا ولكن يمكن أن يقال