(وكذا) لو علم بالملاقاة ثم حدث العلم الإجمالي ولكن كان الملاقى خارجا عن محل الابتلاء في حال حدوثه وصار مبتلى به بعده (وثالثة) يجب الاجتناب عنهما فيما لو حصل العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقاة ضرورة انه حينئذ يعلم إجمالا اما بنجاسة الملاقي والملاقى أو بنجاسة الآخر كما لا يخفى فيتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس في البين وهو الواحد أو الاثنان (المقام الثاني) : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين
______________________________________________________
بتنجز أحد أطراف العلم قال غير معلوم النجاسة ... إلخ ، ولو كان يرى الانحلال الحكمي لقال : ليس طرفا لعلم إجمالي منجز (١) (قوله : وكذا لو علم) يعني يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر أيضاً دون الملاقى لو علم بملاقاة إناء مثلا لآخر ثم خرج الملاقى بالفتح عن محل الابتلاء ثم علم إجمالا بنجاسته قبل الملاقاة أو إناء ثالث فانه حينئذ يحدث علم إجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر أو صاحب الملاقى بالفتح فيحدث بسببه علم بوجوب الاجتناب عن أحدهما فيجب الاحتياط فيهما والعلم الإجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح أو صاحبه لا أثر له لخروجه عن محل ابتلاء فإذا اتفق ان صار في محل الابتلاء لا يجب الاجتناب عنه لما تقدم في الملاقي بالكسر في الصورة السابقة من أنه فرد آخر مشكوك بدواً وليس طرفا لعلم إجمالي منجز. هذا وقد عرفت في الصورة السابقة الإشكال الجاري في هذين الفرضين بعينه الموجب للاحتياط فلاحظ (٢) (قوله : عنهما) يعني المتلاقيين.
(الأقل والأكثر الارتباطيان)
(٣) (قوله : الارتباطيين) المراد من الأكثر الارتباطي هو المركب من أمرين أو أمور يترتب عليها غرض واحد أو أغراض متعددة متلازمة في مقام الثبوت والسقوط بحيث لا يترتب الأثر المقصود على بعضها الا في ظرف وجود الباقي ومن هنا لا يسقط الأمر ببعضها الا في ظرف سقوط الأمر بالباقي ويقابله الأكثر