الثاني للعلم بوجوب الأقل الصالح لمنجزيته ، فيتعين الثالث ، والرجوع إلى طريقة العقلاء في الاحتجاج والاعتذار يلحق ما ذكرنا بالبديهيات إذ لا ريب في صحة الاحتجاج عند ترك الأقل بالعلم بوجوبه ، وفي صحة الاعتذار عند ترك الجزء المشكوك بالجهل بوجوبه. فلاحظ ، ولو ، بنى على كون الاجزاء واجبة بالوجوب الغيري فان بنينا على أن العلم التفصيليّ القائم على ثبوت التكليف في بعض الأطراف يقتضي انحلاله حقيقة كما هو ظاهر المصنف (ره) في مبحث الانحلال فالعلم الإجمالي بالوجوب النفسيّ لا بد من انحلاله حقيقة حينئذ بالعلم التفصيليّ بوجوب الأقل لنفسه أو لغيره وبعد انحلاله حقيقة لا منجز لوجوب الزائد على الأقل فيدور الأمر حينئذ بين الاحتمالات الثلاثة المتقدمة ، ولا بد من تعين الثالث منها لعين الوجه المتقدم ، وان بنينا على انحلاله حكما فلا بد من الالتزام به هنا لعين الوجه السابق في مبحث الانحلال وليس معنى انحلاله حكما الا عدم صلاحيته لمنجزية المعلوم بالإجمال الصالح للانطباق على الأكثر ، وحينئذ فلا منجز لوجوب الأكثر إجمالا ولا تفصيلا فتنتهي النوبة أيضا إلى التردد بين المحتملات الثلاثة ويتعين الأخير منها ، وبذلك يتضح لك عدم تمامية نقض الانحلال بالنحو الّذي ذكره المصنف (ره) على جميع المباني (نعم هنا) شبهة أخرى تقتضي الاحتياط وهي أن العلم التفصيليّ بوجوب الأقل إذا نجزه واشتغلت به ذمة المكلف لا بد من الاحتياط بالأكثر لأن الاقتصار على إتيان الأقل بوجوب الشك في سقوط وجوب الأقل ، ومن الواضح أن الشك في السقوط مجرى لقاعدة الاشتغال فما لم يأت بالأكثر يشك في سقوط وجوب الأقل ، ولا بد له من إحراز سقوطه (ويمكن) الجواب عنها بأن الشك في السقوط إنما يرجع فيه إلى قاعدة الاشتغال لو كان منشؤه الشك في إتيان المكلف به وليس في المقام كذلك للعلم بإتيان الأقل وانما منشؤه الشك في كون وجوبه استقلاليا أو في ضمن الأكثر إذ على تقدير كونه ضمنيا لا يسقط إلّا في ظرف سقوط وجوب الزائد المتوقف على إتيانه لتلازم الوجوبات الضمنية في الثبوت والسقوط ، وعلى تقدير كونه استقلاليا يسقط بمجرد إتيان الأقل ، وحيث كان منشأ الشك في سقوط وجوب الأقل ذلك لا الشك في إتيان الأقل فالمرجع فيه