أو مصلحة أقوى من مصلحة الأقل فالعقل في مثله وان استقل بالبراءة بلا كلام إلّا انه خارج عما هو محل النقض والإبرام في المقام. هذا مع أن الغرض الداعي إلى الأمر لا يكاد يحرز إلّا بالأكثر بناء على ما ذهب إليه المشهور من العدلية من تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهي عنها وكون الواجبات الشرعية ألطافا في الواجبات العقلية وقد مر اعتبار موافقة الغرض وحصوله عقلا في إطاعة الأمر وسقوطه فلا بد من إحرازه في إحرازها كما لا يخفى.
______________________________________________________
هو في الارتباطي (١) (قوله : أو مصلحة أقوى) يعني غير متلازمة المراتب كما تقدم.
(شبهة الغرض)
(٢) (قوله : هذا مع أن الغرض الداعي) هذا وجه آخر لوجوب الاحتياط (وتوضيحه) : أن المشهور بين العدلية أن الأمر بالشيء ناشئ عن غرض للآمر في ذلك الشيء فيكون الأمر دائماً معلولا لذلك الغرض ، فالعلم بالأمر يستلزم العلم بالغرض لأن العلم بالمعلول يستلزم العلم بالعلة ، وحينئذ فيجب بحكم العقل العلم بحصول ذلك الغرض ومع الاقتصار على فعل الأقل يشك في حصوله فلا بد من الاحتياط ليحصل العلم بحصوله ، فالشك في المقام راجع إلى الشك في محصل الغرض بعد الجزم بثبوته لا في أصل ثبوته مع العلم بمحصله على تقدير ثبوته كما في الشبهة البدوية والشك في المحصل موضوع لقاعدة الاشتغال لا لأصالة البراءة (٣) (قوله : بناء على ما ذهب) أما بناء على ما ذهب إليه جماعة من كون الغرض يحصل بنفس الأمر لا بفعل المأمور به فلا موجب للاحتياط حينئذ للعلم بحصول الغرض بمجرد الأمر (٤) (قوله : وكون الواجبات) الظاهر أن المراد أن الواجبات الشرعية مقربات للواجبات العقلية كما يشهد به قوله تعالى : (إن الصلاة