ولا وجه للتفصي عنه (تارة) بعدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على ما ذهب إليه مشهور العدلية وجريانها على ما ذهب إليه الأشاعرة المنكرين لذلك أو بعض العدلية المكتفين بكون المصلحة في نفس الأمر دون المأمور به (وأخرى) بان حصول المصلحة واللطف في العبادات لا يكاد يكون الا بإتيانها على وجه الامتثال وحينئذ كان لاحتمال اعتبار معرفة اجزائها تفصيلا ليؤتى بها مع قصد الوجه مجال ومعه لا يكاد يقطع بحصول اللطف والمصلحة الداعية إلى الأمر فلم يبق الا التخلص عن تبعة مخالفته
______________________________________________________
تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ... الآية) لا أن الواجبات الشرعية واجبات عقلية لو اطلع العقل على جهاتها ، والأمر سهل (١) (قوله : ولا وجه للتفصي عنه تارة) المتفصي بذلك شيخنا المرتضى «قده» في رسائله ، وحاصل ما ذكره أولا : ان النزاع في البراءة والاشتغال في هذه المسألة من حيث التردد في الوجوب بين الأقل والأكثر مع التغافل عن حيثية الشك في الغرض ومقتضاها ، بشهادة أن النزاع في هذه المسألة لا يختص بمذهب دون غيره بل تجري على جميع المذاهب ، (٢) (قوله : وأخرى بأن حصول) هذا هو الوجه الثاني ، وحاصله : ان الشك في محصل الغرض وان كان موضوعا لقاعدة الاشتغال إلا أنه حيث يمكن القطع بحصوله وهو متعذر في العبادات لاحتمال توقف حصول الغرض فيها على الجزم بالنية وهو ممتنع مع الشك والتردد في الواجب بين الأقل والأكثر فيسقط حكم العقل بوجوب الجزم بحصول الغرض ويبقى حكمه من حيث تردد الوجوب بين الأقل والأكثر الّذي هو وجوب فعل الأقل للعلم بوجوبه وجواز ترك الأكثر للجهل بوجوبه (٣) (قوله : على وجه الامتثال) يعني على وجه الإطاعة (٤) (قوله : كان لاحتمال) (كان) تامة فاعلها قوله : (مجال) و (لاحتمال) متعلق بها ، (٥) (قوله : اعتبار معرفة) يعني اعتبار المعرفة في تحقق الامتثال المعتبر في صحة العبادة وحصول الغرض منها (٦) (قوله : ومعه) الضمير راجع إلى احتمال الاعتبار