وينبغي التنبيه على أمور
(الأول) أنه ظهر مما مر حال دوران الأمر بين المشروط بشيء ومطلقه وبين الخاصّ كالإنسان وعامه كالحيوان ، وأنه لا مجال هاهنا للبراءة عقلا بل كان الأمر فيهما أظهر ، فان الانحلال المتوهم في الأقل والأكثر لا يكاد يتوهم هاهنا ، بداهة
______________________________________________________
فلاحظ وتأمل (١) (قوله : الأول انه ظهر مما مر حال) هذا شروع في حكم الشك في شرطية شيء للمأمور به وفي حكم الدوران في الواجب بين التعيين والتخيير كما لو شك في كون الإقامة شرطا للصلاة ، أو شك في كون الواجب في الركوع والسجود مطلق الذّكر أو خصوص التسبيح (وحاصل) ما ذكر في بيان حكمهما : انه لا مجال للبراءة العقلية فيهما سواء قلنا بها في الأقل والأكثر أم لم نقل. أما على الثاني فواضح إذ المانع المتقدم من انحلال العلم الإجمالي هناك جار بعينه هنا بل بطريق أولى كما سيظهر. وأما على الأول فللفرق بين مسألة الأقل والأكثر وبين هاتين المسألتين بأن الأولى انما تكون في المركب الخارجي الّذي هو واحد اعتباراً ومتعدد خارجا فان كلا من اجزاء الأكثر له وجود ممتاز في قبال غيره إذ وجود التكبير غير وجود القراءة وهما غير وجود الركوع وهي غير وجود السجود وهكذا سائر اجزاء الصلاة واجزاء غيرها من الواجبات فتمكن فيها دعوى الانحلال لو شك في جزئية الاستعاذة مثلا للصلاة إذ يعلم تفصيلا بوجوب ما عدا الاستعاذة مثلا من الاجزاء ويشك في وجوب الاستعاذة فيتنجز ما علم وجوبه ويرجع في وجوب الاستعاذة إلى البراءة عقلا ، ولا تمكن الدعوى المذكورة في المقام بأن يقال : وجوب ذات المشروط أو ذات العام معلوم ويشك في وجوب التقييد بالشرط أو الخصوصية ، لأن ذات المشروط ـ على تقدير الشرطية ـ ليست مما يتصف بالوجوب الغيري ليعلم بوجوبها تفصيلا إما لنفسها أو لغيرها كما في ذات الأقل ، لأنها في حال وجدان الشرط عين الواجب فتكون واجبة بالوجوب النفسيّ ، وفي حال فقدانه مباينة للواجب وليست مقدمة له لتجب بوجوب غيري