ولما لم يعلم بوجوبها تفصيلا نفسيا أو غيريا كما في ذات الأقل لم يكن وجه للانحلال ، وهكذا الحال في ذات العام إذا شك في وجوب الخاصّ. وعمدة النكتة فيه : ان الوجوب الوارد على المشروط ليس قائما بأمرين ذات المشروط وأمر آخر لتكون ذات المشروط جزءاً من الواجب ويجري عليها حكم الأقل ، بل ليس قائما إلا بأمر واحد وهو ذات المشروط لا غير والتقييد بالشرط ليس جزءاً للواجب بل إنما يوجب تضييق دائرة الذات في مقام موضوعيتها للوجوب ، فالشك في الشرطية في الحقيقة شك في ان ذات المشروط التي هي تمام موضوع الطلب موضوع له في جميع الأحوال والأطوار ، أو في خصوص بعضها ، فليس هناك تكليف معلوم وتكليف مشكوك كما في باب الأقل والأكثر. ومنه يظهر أنه لو بني على وجوب الجزء نفسياً ـ كما هو التحقيق والمختار للمصنف (ره) في مبحث مقدمة الواجب ـ فالانحلال بالعلم التفصيليّ بالوجوب النفسيّ الّذي تقدم تقريره في الأقل والأكثر غير آت هنا ، إذ الشك ليس في التكليف بل في إطلاق موضوع التكليف وتقييده ، ومثله الشك في التعيين والتخيير بلا فرق أصلا بينهما في هذه الجهة. نعم بينهما فرق من جهة أخرى ، وهي أن ذات المشروط لا تختلف باختلاف حالي وجود الشرط وعدمه ، بل هما طارئان على أمر واحد خارجي فهما من أحواله وأطواره مع حفظ ذات واحدة فيهما فان زيدا في حال علمه هو زيد في حال جهله ولا يتعدد بتعدد الأطوار والأحوال أصلا ، بخلاف الجامع بلحاظ حصصه وافراده فان الإنسان المتحد مع خصوصية زيد غير المتحد مع خصوصية عمرو ، وليست خصوصية زيد وعمرو من قبيل الخصوصيات الطارئة على ذات واحدة ، بل هو متعدد بتعدد تلك الخصوصيات لعدم كون تلك الخصوصيات أحوالا لأمر واحد وطارئة على شيء فارد ، بل كل خصوصية منها مقومة لحصة معينة وبها تتباين تلك المقومات ، ومن هذه الجهة من الفرق يمكن ان تفترق مسألتا الشك في الشرطية والدوران بين التعيين والتخيير في الرجوع إلى البراءة والاحتياط وان اتفقتا في عدم كون الشك فيهما في التكليف النفسيّ الضمني ، فان الشك في الشرطية لما كان راجعا إلى الشك في