(الثاني) انه لا يخفى أن الأصل فيما إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته في حال نسيانه عقلا ونقلا ما ذكر في الشك في أصل الجزئية أو الشرطية فلو لا مثل حديث الرفع مطلقاً و (لا تعاد) في الصلاة يحكم عقلا بلزوم إعادة ما أخل بجزئه أو شرطه نسياناً كما هو الحال فيما ثبت شرعاً جزئيته أو شرطيته مطلقاً
______________________________________________________
ويكون الشك في وجوبه مطلقاً أو وجوب الخصوصية ، ففي الحقيقة يكون الدوران بين الإطلاق والتقييد من حيث الافراد وهو كالدوران بين الإطلاق والتقييد من حيث الأحوال كما في الشك في الشرطية أو بين الإهمال والإطلاق من حيث الأحوال كما في الشك في الجزئية ، وتباين صور المفاهيم في الجميع حاصل ، فان كان مثله مانعاً عن إعمال البراءة الشرعية فليكن كذلك في الجميع ، وان لم يكن مانعاً في بعضها لم يكن مانعاً في الباقي. فتأمل جيداً والله سبحانه هو الهادي ، (١) (قوله : إذا شك في جزئية شيء) اعلم أن الكلام في الناسي (تارة) يكون في ناسي الجزئية مع الالتفات إلى ذات الجزء (وأخرى) في ناسي نفس الجزء (اما) حكم الأول فهو انه لا ريب في معذوريته في حال النسيان عقلا في ترك الجزء ، وأما بعد الالتفات إليها فصحة المأتي به والاكتفاء به يتوقف على قيام دليل بالخصوص عليه ، ولا ينبغي التأمل في دلالة حديث : لا تعاد الصلاة ، عليه ، لكنه مختص بالصلاة ، واما حديث رفع النسيان فيشكل جريانه لإثبات ذلك سواء كان مفاده مفاد حكم العقل من المعذورية ورفع التنجز ، أم رفع وجوب التحفظ أم رفع الجزئية حقيقة برفع الوجوب الضمني القائم بالجزء. إذ الأول ليس إلا حكم العقل بمعذورية الناسي وهو أعم من صحة الناقص ، ومثله الثاني غاية الأمر أنه يقتضي نفي المؤاخذة على الناسي ولو كان نسيانه عن تقصير. واما الثالث فمع انه يشكل في نفسه باقتضائه اختصاص الوجوب الضمني بالملتفت مع ان الأحكام الواقعية مشتركة بين الملتفت والناسي اشتراكها بين العالم والجاهل إجماعا وللزوم الدور المشهور فتأمل ، بل لزوم الخلف لأن عنوان نسيان الجزئية إنما يعتبر في فرض الجزئية حال