النسيان فلا يمكن أن يكون رافعاً لها ، لا يجدي في إثبات صحة الناقص فان نسيان الجزئية وان كان لا يقتضي في نفسه إلا رفع نفس الوجوب الضمني الّذي هو منشأ انتزاع الجزئية إلا أن رفع الوجوب المذكور لما كان ملازما لرفع وجوب الناقص لتلازم الوجوبات الضمنية في مقام الثبوت والسقوط كان تطبيقه لرفع الوجوب الخاصّ بالجزء دالا بالالتزام على ارتفاع وجوب الباقي ، وليس في الحديث الشريف دلالة على ثبوت الوجوب للناقص لأنه رافع وليس فيه شائبة الوضع (فان قلت) : الأدلة الواقعية دالة على ثبوت كل واحد من تلك الوجوبات الضمنية ، وحديث الرفع لا يصلح للحكومة عليها الا من حيث دلالتها على وجوب الجزء المنسي جزئيته فترفع اليد عن دلالتها عليه ولا وجه لرفع اليد عن دلالتها على ثبوت بقية الوجوبات (قلت) : لا ريب في دلالتها على ثبوت كل واحد من تلك الوجوبات لكنها تدل مع ذلك على انها وجوبات ضمنية لا استقلالية وبواسطة دلالتها على الضمنية يكون الحديث دالا بالمطابقة على رفع خصوص الوجوب الضمني القائم بالجزء المنسية جزئيته وبالالتزام على رفع الوجوب للباقي ، فهو يعارض الأدلة الواقعية في تمام مدلولها ولازم تقديمه عليها سقوط حجيتها في تمامه أيضاً ، وحينئذ فلا دليل على صحة الناقص المأتي به ولازم ذلك وجوب الإعادة بعد الالتفات لعموم دليل التكليف الواقعي بالتام ورفع اليد عنه حال النسيان لا يمنع من وجوب الأخذ به بعد الالتفات ، واما وجوب القضاء خارج الوقت فيتوقف على اقتضاء دليله ذلك ، وقد تقدم في مبحث الإجزاء بعض الكلام فيه فراجع.
(نسيان الجزء)
«وأما» نسيان الجزء فالكلام فيه «تارة» فيما لم يقم دليل من عموم أو إطلاق على جزئية المنسي في حال نسيانه بناء على إمكان التفكيك بين الناسي للجزء وغيره في الجزئية «وأخرى» فيما لو قام (اما) الكلام في الأول فظاهر المصنف ـ رحمهالله ـ هو الاحتياط العقلي والبراءة الشرعية ، وكأن الوجه في