مع عدم اعتباره في جزئيته وإلّا لم يكن من زيادته بل من نقصانه وذلك لاندراجه في الشك في دخل شيء فيه جزءا أو شرطا فيصح لو أتى به مع الزيادة عمداً تشريعاً أو جهلا قصوراً أو تقصيراً أو سهواً
______________________________________________________
والوجود الثاني في الأخيرتين ليس كذلك كما هو ظاهر. نعم هو في الأوليين كذلك إلا أن اعتبار عدم الزيادة في المركب انما يصح في الصورة الأولى دون الثانية لأن اعتباره في الجزء يمنع من اعتباره ثانياً في المركب للغويته كما هو ظاهر. ثم ان اعتبار العدم المذكور في المركب يوجب اعتبار عنوان المانعية للزيادة ، واما اعتباره شطرا فالظاهر امتناعه لأن العدم غير صالح للتأثير فيمتنع ان يكون جزءا من المؤثر وكأن ذكر المصنف (ره) له من باب الفرض والتقدير (١) (قوله : مع عدم اعتباره) هذا قيد لقوله : زيادة الجزء. يعني أن كون الزيادة من باب زيادة الجزء إذا لم يعتبر عدمها في الجزء وإلّا كانت من نقص الجزء لأن اعتبار العدم في الجزء يقتضي فوات الجزء بفوات شرطه فيكون وجود الجزء ثانيا موجبا لنقص الجزء لا زيادة الجزء ، لكن عرفت أن ذلك لا ينافي صدق زيادة الجزء على نفس الوجود وان كان موجبا لنقص الجزء أيضا ، كما أن اعتبار العدم في المركب موجب لكون الوجود زيادة للجزء ونقصا لعدمه أيضا فصدق الزيادة للجزء والنقص له حاصل في المقامين لكنه مختلف بالاعتبار (٢) (قوله : وذلك لاندراجه) تعليل لظهور حال الزيادة مما مر. يعني أن أخذ العدم شرطا أو شطراً في الواجب كأخذ الوجود شرطا أو شطرا فيه ، وكما أن الثاني يرجع فيه إلى الاحتياط العقلي لو لا البراءة الشرعية كذلك الأول لجريان جميع ما سبق من التقريبات فيه ، وعليه يترتب صحة المأتي به مشتملا على الزيادة وعدم لزوم الاحتياط بتركها سواء كان فعلها عن عمد تشريعا أم عن جهل قصورا أو تقصيراً أم عن سهو (٣) (قوله : تشريعا) يعني لو جاء بالزيادة بعنوان العبادة كما لو كان الواجب عبادة وإلّا فلا ملازمة بين العمد والتشريع (٤) (قوله : أو جهلا) يعني باعتقاد كون الزيادة واجبة فلا تشريع حينئذ