وان استقل العقل ـ لو لا النقل ـ بلزوم الاحتياط لقاعدة الاشتغال. نعم لو كان عبادة وأتى
______________________________________________________
سواء كان الجهل عن قصور أم تقصير (١) (قوله : وان استقل) متعلق بقوله : فيصح (٢) (قوله : بلزوم) متعلق ب (استقل) (٣) (قوله : نعم لو كان عبادة) شروع في تحقيق حال الإشكال في صحة المأتي به المشتمل على الزيادة لا من جهة احتمال قدح الزيادة بذاتها بل من جهة فقد التقرب المعتبر في صحة العبادة ، وهذا الإشكال يختص بالواجب العبادي دون التوصلي. وكأن وجه الإشكال : أن الفعل المشتمل على الزيادة ليس مأمورا به إذ الأمر إنما تعلق بما عدا الزيادة فالإتيان بالمجموع بداعي الأمر لا بد أن يكون بداعي امر تشريعي غير الأمر الواقعي ، فلا يكون الفعل طاعة لأمره فلا يصح بعد فرض اعتبار التقرب فيه لأن التقرب إنما يكون بالفعل عن داعي امره لا عن داعي امر غيره (وتوضيح) دفع الإشكال : ان الزيادة المأتي بها ـ حسبما أشار المصنف (ره) ـ تارة تكون عمدا تشريعا ، وأخرى جهلا أو سهواً ، فان كان الأول فالتشريع (تارة) يكون في نفس الأمر بذاته بان يلتزم بأمر تشريعي غير الأمر الواقعي قائم بالمجموع من الزيادة والمزيد فيه ويأتي بالزيادة بداعي هذا الأمر الملتزم به (وأخرى) في نفس الأمر بحده بان يلتزم بكون الأمر له سعة تشمل الزيادة بحيث يلتزم بمقدار من الوجوب الضمني قائم بالزيادة فيأتي بالزيادة بداعي هذا الوجوب الضمني الملتزم به «وثالثة» في نفس المأمور به بان يلتزم أن الواجب يشتمل على الزيادة تشريعا بلا تصرف في الأمر أصلا ، «ورابعة» بأن يلتزم بانطباق الخالي على ما يشمل الزيادة فلا تصرف في الأمر ولا في المأمور به ولكن في تطبيق المأمور به على المشتمل على الجزء ، فيلتزم بأنه هو نظير الاستعارة على مذهب السكاكي ، ولا ينبغي التأمل في البطلان لو كان التشريع على الصورة الأولى لما ذكر المستشكل في تقرير الإشكال ، أما لو كان على الصورة الثانية فالبطلان إنما يكون لو كان الإتيان بالاجزاء الواقعية عن أوامرها الضمنية مقيدا بدخول الزيادة في موضوع الأمر ، بأن يكون تأثير تلك الأوامر في إيجاد متعلقاتها منوطا بانضمام