بنحو مع عدم علمه بدخله فان تشريعه في تطبيق المأتي مع المأمور به وهو لا ينافي قصده الامتثال والتقرب به على كل حال ثم. انه ربما تمسك لصحة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب الصحة وهو لا يخلو من كلام ونقض وإبرام خارج عما هو المهم في المقام ويأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى
______________________________________________________
في جميع الأحوال (١) (قوله : بنحو مع عدم) إذ لو كان مع إدخاله الزائد عن اعتقاد دخله لم يكن تشريعا ولو كان خطأ (٢) (قوله : فان تشريعه في تطبيق) يعني لا في ذات الأمر حتى لا تكون الإطاعة للأمر الواقعي ، وقد عرفت إمكان كون التشريع على نحو آخر في غير التطبيق (٣) (قوله : باستصحاب الصحة) الصحة المستصحبة (تارة) يراد بها موافقة الجزء السابق للأمر (وأخرى) كونه بحيث لو انضم إليه بقية الاجزاء لالتأم منه الكل (وثالثة) كونه معتدا به في حصول الكل (ورابعة) كونه باقيا على ما هو له من الأثر فان الجزء لما كان جزءاً من الواجب الّذي يترتب عليه الأثر كان مما يترتب عليه بعض الأثر لكونه بعض المؤثر (وخامسة) بمعنى تنجز الوجوب بالجزء اللاحق ، حسبما ذكره بعض الأعيان في حاشيته على الرسائل حيث قال (ره) : إن الأمر بالاجزاء اللاحقة في مثل الصلاة وغيرها من العبادات إنما يتنجز بعد الفراغ عن الجزء السابق ، فوجوبها قبل الإتيان بالجزء السابق تعليقي وبعد الامتثال بكل جزء يتنجز الأمر بما بعده ، فمتى شك في طروء في الأثناء يشك المانع في ارتفاع الطلب التنجيزي عن الجزء اللاحق فيستصحب ... إلخ (فان أريد) الأول فلا مجال لاستصحابها لليقين ببقائها حتى مع القطع بطروء المفسد (وان أريد) الثاني فكذلك لليقين بالشرطية المذكورة ، غاية الأمر أن المفسد الطارئ مانع عن الانضمام. وان أريد من الانضمام مطلق الانضمام الخارجي فإحرازه لا يجدي في سقوط الأمر كما لو أحرز اجتماع تمام اجزاء الواجب مقرونة بطروء المفسد (وان أريد) الثالث فلا يجدي استصحابها في عدم مانعية الطارئ ولا في الاعتداد بالاجزاء اللاحقة ، إذ هو على تقدير