(الرابع) أنه لو علم بجزئية شيء أو شرطيته في الجملة ودار الأمر بين أن يكون جزءاً أو شرطا مطلقا ولو في حال العجز عنه وبين ان يكون جزءاً أو شرطا في خصوص حال التمكن منه فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأول لعدم القدرة حينئذ على المأمور به لا على الثاني فيبقى معلقا بالباقي ولم يكن هناك ما يعين أحد الأمرين من إطلاق دليل اعتباره جزءاً أو شرطا أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله لاستقل العقل بالبراءة عن الباقي فان العقاب على تركه بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان (لا يقال) : نعم ولكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية إلا في حال التمكن منه
______________________________________________________
بذلك أعم عرفا مما ادعاه ، إذ المفهوم عرفا من ذلك كون الشيء مانعا من انضمام الاجزاء اللاحقة إلى الاجزاء السابقة على نحو يلتئم منها الكل ويترتب عليه الغرض والله سبحانه اعلم (١) (قوله : ولو في حال العجز) بيان لوجه الإطلاق (٢) (قوله : ولم يكن هناك) معطوف على قوله : علم بجزئيته (٣) (قوله : من إطلاق دليل) يعني فتتعين جزئيته في حال العجز فيترتب على ذلك السقوط حاله لعدم القدرة ، إلا أن ترفع اليد عن إطلاق دليل اعتباره جزءاً أو شرطاً بحديث رفع الاضطرار ويكون الحال كما لو لم يكن له إطلاق فيرجع إلى إطلاق دليل المأمور به ـ لو كان ـ فيثبت وجوب الباقي ، وان لم يكن فإلى أصالة البراءة عقلا ونقلا عنه ، لكن رفع اليد عن إطلاق دليل الجزء أو الشرط بحديث رفع الاضطرار مشكل لأنه امتناني فلا يجري إذا لزم من جريانه خلاف الامتنان ووجوب الباقي خلاف الامتنان ، وسيأتي نظيره في كلام المصنف (ره) (٤) (قوله : أو إطلاق دليل) يعني فيتعين عدم جزئيته أو شرطيته ، ولازمه وجوب الباقي حال العجز عن التمام لعدم المانع (٥) (قوله : لاستقل العقل) جواب (لو) في قوله : لو علم بجزئية شيء ... إلخ (٦) (قوله : ولكن قضية مثل حديث) المراد من حديث الرفع (رفع ما لا يعلمون) لكون البحث عن حكم الشك كما تقدم مثله في النسيان. وحاصل