البراءة ، وللاستصحاب في المقام وجوه (الأول) استصحاب كلي الوجوب القائم بالباقي الجامع بين الوجوب النفسيّ والغيري فان الباقي في ظرف إمكان التام واجب لغيره وبعد تعذره يحتمل وجوبه لنفسه فيستصحب كلي الوجوب مع الغض عن خصوصيتي الغيرية والنفسيّة (الثاني) استصحاب الوجوب النفسيّ له بدعوى اتحاده مع التام عرفا فيقال مثلا : كانت الصلاة واجبة وبعد تعذر جزء أو شرط لها باقية على وجوبها (الثالث) استصحاب الوجوب النفسيّ القائم بالباقي بناء على وجوب الاجزاء بالوجوب النفسيّ غاية الأمر أن الوجوب المتيقن كان ضمنيا موجودا بحد الوجوب للتام والمشكوك استقلاليا موجودا بحد نفسه واختلاف الحدود لا يوجب تعدد وجود المحدود. هذه عمدة الوجوه التي تذكر في المقام (وأورد) المصنف (ره) على الأول بأنه من القسم الثالث من استصحاب الكلي حيث ان المتيقن من وجود الكلي كان في ضمن فرد معلوم الزوال والمشكوك في ضمن فرد مشكوك الحدوث ، ومثله لا يصح كما سيأتي (ويمكن) ان يخدش بأن صفتي النفسيّة والغيرية من الجهات التعليلية التي لا يوجب اختلافها تعدد الوجوب فلو كان الباقي واجبا لنفسه كان وجوبه كذلك بقاء لوجوبه لغيره سابقا ، غاية الأمر أن حدوثه لملاك وبقاءه لملاك آخر ، بل المحتمل أن يكون ملاك الوجوب النفسيّ فيه حاصلا من أول الأمر فيكون حدوث وجوبه لملاكين وبقاؤه لبقاء أحدهما ، فأين هو من القسم الثالث بل هو من القسم الأول. نعم يمكن الخدش فيه (أولا) بأنه مبني على وجوب الجزء لغيره وقد عرفت انه خلاف التحقيق لكنه إشكال في المبنى (وثانيا) بان استصحاب الوجوب بشخصه لا ينفع في حكم العقل بوجوب موافقته ما لم يحرز انه بملاك لنفسه لا لغيره بناء على عدم وجوب موافقة الوجوب الغيري ، وإحراز ذلك موقوف على القول بالأصل المثبت فتأمل (وأورد) المصنف (ره) على الثاني بأنه موقوف على المسامحة في موضوع الاستصحاب وهو محل الكلام لكن المختار للمصنف (ره) جواز المسامحة فيه إذا كان يصدق عرفا أن الشك في البقاء وان كان انما ينفع في المقام لو كان المتعذر مقداراً لا يمنع من الاتحاد عرفا دون ما لو