أو على المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب وكان ما تعذر مما تعذر مما يسامح به عرفا بحيث يصدق مع تعذره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقي وارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه ويأتي تحقيق الكلام فيه في غير المقام. كما ان وجوب الباقي في الجملة ربما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله صلىاللهعليهوآله : (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) وقوله : «الميسور لا يسقط بالمعسور» «وقوله : «ما لا يُدرك كله لا يُترك كله» ودلالة الأول مبنية على كون كلمة (من) تبعيضية لا بيانية ولا بمعنى الباء وظهورها في التبعيض وإن كان مما لا يكاد يخفى إلّا أن كونه بحسب الأجزاء غير واضح
______________________________________________________
كان بحيث يمنع منه عرفا (واما الوجه الثالث) فلا مجال للإشكال عليه حتى لو قيل بأن تعدد الملاك يوجب تعدد ذي الملاك عرفا وان لم يوجبه عقلا ودقة إذ من المحتمل ـ كما عرفت ـ بقاء الوجوب لبقاء ملاكه قبل التعذر غاية الأمر أن حدوثه لملاكين وبقاءه لأحدهما ، وليس هو من تعدد الملاك الموجب لتعدد وجود ذيه. فلاحظ وتأمل (١) (قوله : أو على المسامحة في) هذا الترديد لاختلاف وجه تقريب الاستصحاب كما عرفت (٢) (قوله : في غير المقام) يعني في آخر الاستصحاب.
(قاعدة الميسور)
(٣) (قوله : كلمة من تبعيضية لا بيانية) يحتمل في كلمة (من) ان تكون تبعيضية وهي التي يصح قيام كلمة بعض مقامها ، نحو قوله تعالى : (منهم من كلم الله) وان تكون بيانية وهي التي يكون مدخولها جنسا نحو قوله تعالى : (أساور من ذهب وثيابا خضراً من سندس وإستبرق) وأما كونها بمعنى الباء فلم ينقل عن أحد الا عن يونس مستشهداً عليه بقوله تعالى : (ينظرون إليك من طرف خفي) وأنكره غيره وادعى انها في الآية للابتداء ، لكن لو سلم فليس