في الأول وتشريكا في الحكم من دون الاندراج في الموضوع في الثاني فافهم (تذنيب) لا يخفى أنه إذا دار الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته وبين مانعيته أو قاطعيته لكان من قبيل المتباينين ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين لإمكان الاحتياط بإتيان العمل مرتين مع ذاك الشيء مرة وبدونه أخرى كما هو أوضح من أن يخفى.
خاتمة في شرائط الأصول
(أما الاحتياط) فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا بل يحسن على كل حال إلّا إذا كان موجباً لاختلال النظام ولا تفاوت فيه بين المعاملات والعبادات مطلقاً
______________________________________________________
والإلحاق (١) (قوله : في الأول) يعني الإخراج فانه قد يكون من التخطئة وقد يكون من التخصيص (٢) (قوله : وتشريكا) كان المناسب أن يقول بعده : أو تخطئة كما ذكره بقوله سابقا : نعم ربما يلحق ... إلخ (٣) (قوله : في الثاني) يعني الإلحاق (٤) (قوله : ولا يكاد يكون من) كأن وجه توهم كونه من الدوران بين المحذورين دوران وجود الشيء بين الوجوب والحرمة لأنه على تقدير الجزئية أو الشرطية يكون واجبا وعلى تقدير المانعية أو القاطعية يكون حراما ، لكنه إنما يتم لو لم يمكن التكرار أما إذا أمكن التكرار فلا ، لأنه إذا فعله أولا يحتمل الموافقة على تقدير الجزئية أو الشرطية ولا يحتمل المخالفة حينئذ إذ لا حرمة في فعل المانع أو القاطع إذا أمكن فعل الواجب ثانيا مقرونا بعدمه وإذا تركه ثانيا يحتمل الموافقة ولا يحتمل المخالفة كما هو ظاهر ولا بد في باب الدوران بين المحذورين من احتمال الموافقة والمخالفة في كل واحد من الفعل والترك (٥) (قوله : فلا يعتبر في حسنه شيء) قد يقال كما يعتبر الفحص في البراءة يعتبر في الاحتياط أيضا إذ قد يؤدي ترك الفحص إلى ابتلاء المكلف بالتزاحم في الاحتياط بين احتمال الواجب الأهم واحتمال الواجب المهم فيجب عليه تقديم الاحتياط في الأول ولا يكون معذورا في ترك الثاني لاستناد تعذر الاحتياط