(وأما البراءة) العقلية فلا يجوز إجراؤها إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجة على التكليف لما مرت الإشارة إليه من عدم استقلال العقل بها الا بعدهما (واما البراءة) النقليّة فقضية إطلاق أدلتها
______________________________________________________
ثبوته راجع إلى (ما) وقوله : من المفسدة إلخ بيان ل (ما) وهذا بناء على ان قصد مثل ذلك كاف في تحقق الانقياد (١) (قوله : لما مرت الإشارة) يعني في الدليل الرابع من أدلة البراءة (٢) (قوله : من عدم استقلال العقل) ووجه توقف العقل عن حكمه بالبراءة قبل الفحص واليأس أحد أمور (الأول) كون احتمال التكليف بيانا ومنجزا عند العقلاء كسائر الحجج العقلائية (الثاني) كون البيان الّذي عدمه موضوع لقبح العقاب هو الحجة الواقعية فمع احتمال وجود الحجة لا يحرز موضوع القاعدة فلا حكم للعقل للشك في موضوعه (الثالث) كون البيان المذكور هو الحجة الواصلة لو لا تقصير المكلف بترك الفحص فقبل الفحص لا يحرز عدم مثل هذه الحجة لجواز وصولها إلى المكلف بالفحص فلا حكم للعقل بقبح العقاب ويترتب على الأول حسن العقاب على مخالفة الواقع قبل الفحص وان لم تكن عليه حجة في الواقع لتحقق الحجة عليه وهي الاحتمال ، وليس كذلك الأخيران ويترتب على الثاني حسن العقاب إذا كان حجة على التكليف في الواقع وان لم يمكن أن يعثر عليها بعد الفحص وليس كذلك الأخير فان حسن العقاب عليه مشروط بأمرين وجود حجة على الواقع وكونها يعثر عليها بعد الفحص ، ولو قلنا بان المراد بالبيان هو الحجة الواصلة فعلا جاز الرجوع إلى البراءة العقلية قبل الفحص بمجرد الشك لعدم وصول الحجة حينئذ والأول غريب وليس له نظير ، وتوهم وجود النظير له وهو الشك في الفراغ قد عرفت ما فيه سابقا وان المنجز ليس هو الشك بل سوء العلم المستمر حال الشك في الفراغ والثاني أضعف منه يظهر ذلك مما عرفت من لازمه والثالث قريب ، ولكن الأخير منه اقرب لعدم صحة الاحتجاج في نظر العقلاء بوجود الحجة واقعا مع عدم وصولها إلى المكلف وجهله بها ، ومجرد كونه قادرا على رفع جهله لا يصحح العقاب كما هو الحال في الشبهات الموضوعية أيضا (٣) (قوله : فقضية إطلاق أدلتها) حيث