إما لانحلال العلم الإجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال أو لعدم الابتلاء إلا بما لا يكون بينها علم بالتكليف من موارد الشبهات ولو لعدم الالتفات إليها (فالأولى) الاستدلال للوجوب بما دل من الآيات والاخبار على وجوب التفقه والتعلم والمؤاخذة على ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم بقوله تعالى ـ كما في الخبر ـ : هلا تعلمت
______________________________________________________
خروجا عن محل الكلام كما تقدم في نظيره (١) (قوله : إما لانحلال) قد تقدم الإشكال في انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيليّ اللاحق (٢) (قوله : ولو لعدم) لو وصلية متعلقة بعدم الابتلاء (٣) (قوله : فالأولى الاستدلال للوجوب بما) قد يقرب الاستدلال (تارة) بأن الأمر بالعلم غيري لكونه مقدمة للعمل والأمر الغيري لما كان معلولا للأمر النفسيّ كشف بالإن عن الأمر النفسيّ بالعمل قبل الفحص وهو ينافي عموم أدلة البراءة (وفيه) ان العلم ليس مقدمة للعمل بوجه لإمكان الاحتياط مع الشك كما يلتزم به القائل بوجوبه قبل الفحص فيمتنع كون الأمر به غيريا (وأخرى) بأن الأمر به طريقي نظير الأمر بالعمل بالطريق فتخصص به أدلة البراءة كما لو قام دليل بالخصوص على وجوب الاحتياط قبل الفحص (وفيه) أن الأمر الطريقي عين الأمر الواقعي على تقدير المصادفة كما أن موضوعه عين موضوعه ، وليس المقام كذلك لمباينة الأمر بالعلم وللأمر الواقعي لاختلاف موضوعيهما إلا أن يجعل نظير الأمر بالتبين في آية النبأ للدلالة على الردع عن خبر الفاسق وعدم حجيته فيحمل على إرادة عدم عذرية الجهل قبل الفحص في نظر الشارع فيكون دالا على وجوب الاحتياط حينئذ ، ولزوم فعل الواقع المحتمل فيكون مقيداً لإطلاق أدلة البراءة (٤) (قوله : والمؤاخذة) معطوف على وجوب التفقه ، وقوله : على ترك وفي مقام متعلقان به وقوله : بعدم العلم ، متعلق بالاعتذار وقوله : بقوله ، متعلق بالمؤاخذة ، فان اللوم نوع من المؤاخذة فتأمل (٥) (قوله : كما في الخبر) إشارة إلى ما ورد في تفسير قوله تعالى : فلله الحجة البالغة ، من أنه يقال للعبد