حيث لا يكون حينئذ تكليف فعلي أصلا لا قبلهما وهو واضح ولا بعدهما وهو كذلك لعدم [١] التمكن منه بسبب الغفلة ولذا التجأ المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك ـ قدسسرهما ـ إلى الالتزام بوجوب التفقه والتعلم نفسياً تهيئياً فيكون العقوبة على ترك التعلم نفسه لا على ما أدى إليه من المخالفة فلا إشكال حينئذ في المشروط والموقت ويسهل بذلك الأمر في غيرهما
______________________________________________________
إشارة إلى صورة التجري المتقدمة (١) (قوله : حيث لا يكون حينئذ) تقرير للإشكال (٢) (قوله : وهو واضح) لأن الوجوب المشروط والموقت انما يكونان بعد الوقت والشرط على المشهور فلا يمكن ان يترشح منهما وجوب غيري يتعلق بالتعلم قبل الشرط والوقت ، وهذا الإشكال قد تقدم منه (قدسسره) في مقدمة الواجب وتقدم عدم اختصاصه بالتعلم بل يطرد في بعض المقدمات الوجودية التي تجب قبل الوقت مثل السفر للحج والغسل للصوم ونحوهما بل حكي الإجماع على عدم جواز إراقة الماء قبل الوقت إذا علم عدم تيسره له بعده ، والجواب عن الجميع لا بد ان يكون بوجه واحد (٣) (قوله : نفسيا تهيئياً) قد تقدم الإشكال عليه بان الواجب التهيئي ما يجب مقدمة للخطاب بواجب آخر كما سيأتي في قبال الواجب الغيري وهو ما يجب لكونه مقدمة لواجب آخر وحينئذ فالالتزام به لا يرفع الإيراد لأن المقصود من الواجب التهيئي وهو الخطاب ليس مرادا بنفسه بل مقدمة لحصول الغرض منه ، فيكون الواجب التهيئي مقدمة لذلك الغرض فإذا كانت غرضية الغرض منوطة بوجود الشرط أو الوقت كيف يجب ما هو مقدمة له قبلهما كما هو ظاهر؟
__________________
[١] إلا ان يقال بصحة المؤاخذة على ترك المشروط أو الموقت عند العقلاء إذا تمكن منهما ـ في الجملة ولو بان تعلم وتفحص إذا التفت وعدم لزوم التمكن منهما بعد حصول الشرط ودخول الوقت مطلقا كما يظهر ذلك من مراجعة العقلاء ومؤاخذتهم العبيد على ترك الواجبات المشروطة أو الموقتة بترك تعلمها قبل الشرط أو الوقت المؤدي إلى تركها بعد حصوله أو دخوله فتأمل. منه قدسسره