هو حالها مع سائر القواعد الثابتة بالأدلة الاجتهادية إلا أنه حقيقة لا يبقى لها مورد ، بداهة أن الدليل الاجتهادي يكون بياناً وموجباً للعلم بالتكليف ولو ظاهراً فان كان المراد من الاشتراط ذلك فلا بد من اشتراط أن لا يكون على خلافها دليل اجتهادي لا خصوص قاعدة الضرر فتدبر والحمد لله على كل حال (ثم) انه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر والضرار على نحو الاقتصار وتوضيح مدركها وشرح مفادها وإيضاح نسبتها مع الأدلة المثبتة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية أو الثانوية وإن كانت أجنبية عن مقاصد الرسالة إجابة لالتماس بعض الأحبة فأقول وبه أستعين : إنه قد استدل عليها باخبار كثيرة منها موثقة زرارة عن أبي جعفر : ان سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان سمرة يمر إلى نخلته ولا يستأذن فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فجاء الأنصاري إلى النبي صلىاللهعليهوآله فشكا إليه فأخبر بالخبر فأرسل رسول الله وأخبره بقول الأنصاري وما شكاه فقال : إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى فلما أبى فساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء الله فأبى أن
______________________________________________________
مذاق المصنف (ره) (١) (قوله : هو حالها) الضمير راجع إلى البراءة وكذا ضمير لها في قوله : (لا يبقى لها) (٢) (قوله : لا يبقى لها مورد) يعني لا يبقى للبراءة مورد مع جريان قاعدة الضرر لا أن عدم القاعدة شرط في جريانها لأن الشرط انما يطلق مع إحراز المقتضي لا مع عدم المقتضي كما في المقام (٣) (قوله : يكون بيانا) يعني فيمنع من جريان البراءة لأنها انما تجري مع عدم البيان (٤) (قوله : لا خصوص) لعدم الفرق بين القواعد الاجتهادية في رفع مورد البراءة
(قاعدة نفى الضرر)
(٥) (قوله : موثقة زرارة) قد رواها في الوسائل عن الكافي عن عدة من