في حديث الرفع ، وعليه فتختص القاعدة بنفي الحكم الّذي لا يكون موضوعه عنوان الضرر «فان قلت» : ذلك يتوقف على ظهور دليل القاعدة في كون الضرر علة للنفي وهو لا يتم على مختاره ـ أعني كونه من قبيل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ـ لأن كونه من ذلك القبيل يتوقف على كون الضرر موضوعا للحكم ليكون نفيه بنفيه فيكون علة له لا موضوعا لعدمه ليكون علة لعدمه وحينئذ يتعين شمول القاعدة للحكم الّذي يكون موضوعه الضرر لا غير (قلت) : ظهور القاعدة في كون الضرر علة لنفي الحكم مما لا مساغ لإنكاره ولا يتوقف على أخذ الضرر فيها موضوعا لعدم الحكم بل يكفي في استفادة ذلك المناسبات العرفية ولا سيما بملاحظة سوق القضية مساق الامتنان فيتم البرهان «فان قلت» : إذا تم ظهور القضية في كون الضرر علة لعدم الحكم امتنع حينئذ أن تكون القضية من قبيل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع لأن حمل القضية على ذلك يلازم ظهورها في علية الضرر لنفس الحكم إذ هو لازم كونه موضوعا له ومنفيا بنفيه ويمتنع ظهورها في ذلك مع ظهورها فيما سبق إذ لازم الظهورين كون الضرر علة للحكم ولعدمه وهو ممتنع ، فلا بد إما من رفع اليد عن الظهور الأول فلا يتم البرهان أو عن الظهور الثاني فلا يتم مختاره (قلت) : يمكن المحافظة على الأخذ بالظهورين معا بحمل الضرر في القاعدة على العناوين الضررية مثل الوضوء والغسل الضرريين فيكون الوضوء مثلا علة للحكم لأنه موضوعه والضرر علة لعدمه لأنه موضوع لنفي الحكم عن الوضوء ، ومنه يظهر أن ظاهر القضية حينئذ ـ ولو بملاحظة المناسبات العرفية ومقام الامتنان ـ كون الضرر موضوعا لعدم الحكم ومنه استفيد عليته له وموضوع الحكم الّذي استظهر من القضية نفي حكمه بلسان نفيه هو الوضوء الضرري لا عنوان الضرر. هذا وقد عرفت سابقا أن مبنى ما اختاره المصنف (ره) من الاستظهار حمل الضرر على الطريقية ، وعليه فلا مجال لتوهم منافاة القاعدة لأدلة أحكام عنوان الضرر حتى يُتفصى عنها بالبرهان المذكور. فتأمل «وأما الكلام» في الثاني مثل ما دل على وجوب الوضوء للصلاة مطلقا