هو الحكم الثابت للافعال بعناوينها أو المتوهم ثبوته لها كذلك في حال الضرر لا الثابت له بعنوانه لوضوح أنه العلة للنفي ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه بل يثبته ويقتضيه ، ومن هنا لا يلاحظ النسبة بين أدلة نفيه وأدلة الأحكام وتقدم أدلته على أدلتها مع أنها عموم من وجه حيث أنه يوفق بينهما عرفا بأن الثابت للعناوين الأولية اقتضائي يمنع عنه فعلا ما عرض عليها من عنوان الضرر بأدلته كما هو الحال في التوفيق بين سائر الأدلة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية والأدلة المتكفلة لحكمها بعناوينها الأولية (نعم) ربما يعكس الأمر فيما أحرز بوجه معتبر أن الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء بل بنحو العلية التامة وبالجملة الحكم الثابت بعنوان أولي (تارة) يكون بنحو الفعلية
______________________________________________________
الترجيح ووجوب تقديمه على القاعدة (١) (قوله : هو الحكم الثابت للافعال) يريد به النوع الثاني (٢) (قوله : أو المتوهم ثبوته) يعني لا يجب ان يكون الحكم ثابتا محققا بل يكفي أن يكون متوهم الثبوت في نظر من قصد إفهامه ، وإن شئت قلت : يعتبر في صحة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع أن يكون الموضوع مفروغا عن ثبوت حكم له سواء كان ثابتا قبل الخطاب أم بعده أم متوهم الثبوت (٣) (قوله : لا الثابت له بعنوانه) يشير به إلى القسم الأول (٤) (قوله : ومن هنا) يعني من أجل وضوح كون الضرر علة للنفي (٥) (قوله : وأدلة الأحكام) يعني الثابتة للعناوين الأولية (٦) (قوله : مع أنها) يعني مع أن النسبة عموم من وجه وشأن العامين من وجه الرجوع في مورد المعارضة لهما إلى قواعد التعارض أو الأصل العملي (٧) (قوله : كما هو الحال في التوفيق) و (ربما) يوفق بوجه آخر وهو أنه لو بنى على تقديم أدلة الأحكام الأولية لم يبق لأدلة الأحكام الثانوية مورد فيلزم الطرح ، ولو بني على تخصيص أدلة الأحكام الأولية لم يلزم الا التخصيص وإذا دار الأمر بين التخصيص والطرح كان الأول أولى (وقد يوفق) بوجه ثالث وهو أن التعارض بين إطلاق أدلة العناوين الأولية وإطلاق أدلة العناوين الثانوية ، وتقييد الأول أولى من تقييد الثاني لأن الإطلاق