فصل
في الاستصحاب وفي حجيته إثباتا ونفياً أقوال للأصحاب
ولا يخفى أن عباراتهم في تعريفه وان كانت شتى
______________________________________________________
من قاعدة الإتلاف ، كما انه يشكل التصرف المؤدي إلى ضرر الغير إذا لم يكن في تركه الضرر وان كان فيه منفعة عائدة إلى المالك لعموم نفي الضرر (ودعوى) ان ترك التصرف حرج (ممنوعة) في الفرض المذكور وان صدرت عن جماعة من الأعاظم ، كدعوى كون ترك منع المالك عن التصرف المذكور ضررا عليه إذ هي مع كونها خلفا ممنوعة ، ومنه يظهر المنع فيما لو كان التصرف لغير منفعة عائدة له بل كان لغوا محضاً ولعله ظاهر. (إلى هنا) انتهى الكلام فيما قصد توضيحه من مباحث البراءة والاشتغال والحمد لله سبحانه على كل حال ، وكان ذلك في النجف الأشرف ليلة الاثنين السادس من ربيع الثاني من السنة السادسة والأربعين بعد الألف والثلاثمائة هجرية على يد الأحقر (محسن) خلف العلامة المرحوم السيد (مهدي) الطباطبائي الحكيم قدس الله روحه ونور ضريحه وأسكنه أعلى عليين.
(الكلام في الاستصحاب)
(١) (قوله : وان كانت شتى) مثل : (أنه) إبقاء ما كان (وأنه) إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأول [وأنه] إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه (وأنه) التمسك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه بعد ذلك الوقت أو غير تلك الحال (وأنه) كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق «وانه» الحكم على حكم مثبت في وقت أو حال ببقائه بعده من حيث ثبوته في الأول مع عدم العلم بالبقاء ولو تقديراً و «أنه» إبقاء ما كان في الزمن الثاني تعويلا على ثبوته في الزمن الأول