والمتيقنة بحسب الموضوع والمحمول ، وهذا مما لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية في الجملة ، وأما الأحكام الشرعية سواء كان مدركها العقل أم النقل فيشكل حصوله فيها لأنه لا يكاد يشك في بقاء الحكم إلا من جهة الشك في بقاء موضوعه
______________________________________________________
أو ليس التامة كما إذا كان المستصحب عدم زيد أو كان الناقصة كما إذا كان المستصحب كون الماء كرا ، أو ليس الناقصة كما إذا كان المستصحب ليس الماء كراً ، ثم المراد من اتحاد الموضوع والمحمول اتحادهما بحسب الوجود لا بحسب الذات والماهية إذ الاتحاد في الماهية مع تعدد الوجود لا يكفي في صدق البقاء عرفاً ولذا لا يكون وجود عمرو مقارنا لعدم زيد بقاء لوجود الإنسان مع اتحادهما ذاتا ومن هنا لم يجر الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام الشك في وجود الكلي (١) (قوله : لا غبار عليه في الموضوعات) كأن الوجه في عدم تأتي الإشكال الآتي فيها أنه مع الشك في تبدل قيود الموضوع يمكن أن يستصحب بقيوده فيكون الاستصحاب مثبتا لقيده كما يكون مثبتا لذاته ، ومع العلم بتبدلها على تقدير بقاء ذاته ان اختلاف الحالات وتبادلها عليها لا يوجب اختلافا فيها فلا يختل الشك في بقاء الذات فيها بخلاف الأحكام الكلية فان موضوعاتها نفس المفاهيم الكلية ومن الواضح أن اختلاف القيود موجب لاختلاف المفهوم المأخوذ موضوعا للحكم فلا يصدق على الشك في الحكم أنه شك في بقاء الحكم لأن صدقه يتوقف على وحدة الموضوع لذلك الحكم ومع اختلافه يكون الشك في حدوث حكم لموضوع آخر لا في بقاء ذلك الحكم لموضوعه (٢) (قوله : حصوله فيها) يعنى حصول الاتحاد في الأحكام (٣) (قوله : الا من جهة للشك في بقاء موضوعه) هذا مبني على إرجاع جميع القيود التي تؤخذ في القضية إلى الموضوع ولأجل ذلك بنى شيخنا الأعظم (قده) على إرجاع الواجبات المشروطة إلى الواجبات المعلقة ، لكن عرفت أنه لا دليل عليه ظاهر من عقل أو عرف ، بل عرفت في مبحث المقدمة امتناع كون شرائط الوجوب ـ أعني شرائط الاحتياج ـ شروطا للواجب فوجود الاستطاعة له دخل في عروض الوجوب على الحج نفسه لا الحج عن استطاعة ، وكذا المجاورة للنار دخيلة في عروض الحرارة على نفس الجسم لا الجسم