وان كان مما لا محيص عنه في جريانه إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحققه وفي صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم له مما يعد بالنظر العرفي من حالاته وان كان واقعاً من قيوده ومقوماته كان جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها عند الشك فيها لأجل طروء انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها مما عد من حالاتها لا من مقوماتها بمكان من الإمكان ، ضرورة صحة إمكان دعوى بناء العقلاء على البقاء تعبداً أو لكونه مظنوناً ولو نوعاً أو دعوى دلالة النص أو قيام الإجماع عليه قطعاً بلا تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا ، أما الأول فواضح وأما الثاني فلان الحكم الشرعي
______________________________________________________
(١) (قوله : في تحققه) يعني الاتحاد في القضيتين (٢) (قوله : من حالاته) يعني بحيث لا يكون ارتفاعها موجباً لارتفاع الموضوع كما هو شأن الحال (٣) (قوله : من قيوده ومقوماته) يعني بحيث يكون ارتفاعها موجبا لارتفاع الموضوع كما هو شأن المقوم (٤) (قوله : ضرورة صحة إمكان) تعليل لكفاية الاتحاد في نظر العرف ، وحاصله : صدق كون الشك في البقاء بلا فرق بين كون الدليل على الحجية بناء العقلاء أو النص أو الإجماع. هذا ولكن في صحة ذلك تأمل إذ لو كان الدليل بناء العقلاء أو الإجماع فحيث ان القدر المتيقن غير ذلك يجب الاقتصار عليه إذ ليس لهما إطلاق يؤخذ به كما هو غير خفي ، ولعله يأتي فيما يأتي إن شاء الله (٥) (قوله : واما الثاني فلأن الحكم الشرعي) هذا شروع في جواز استصحاب الحكم الشرعي المستكشف بتوسط حكم العقل. ووجه الإشكال فيه ما عرفت من الإشكال في جواز استصحاب مطلق الأحكام الشرعية الكلية. ومنه يتضح أن الوجه في الجواز هو الوجه في جوازه بعينه (وتوضيح) ما ذكره المصنف (ره) انه لا إشكال في أن كل قيد من القيود المأخوذة في موضوع الحكم العقلي مما ينتفي بانتفائه الحكم العقلي لكن لا يلزم من انتفائه انتفاء ملاكه ومناطه إذ يجوز أن يكون الشيء مما له دخل في