وان لم يدركه الا في إحداهما لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه أو احتمال ان يكون معه ملاك آخر بلا دخل لها فيه أصلا وان كان لها دخل فيما اطلع عليه من الملاك (وبالجملة) حكم الشرع إنما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعاً لا ما هو مناط حكمه فعلا وموضوع حكمه كذلك مما لا يكاد يتطرق إليه الإهمال والإجمال مع تطرقه إلى ما هو موضوع حكمه شأنا وهو ما قام به ملاك حكمه واقعاً فرب خصوصية لها دخل في استقلاله مع احتمال عدم دخله فبدونها لا استقلال له بشيء قطعاً مع احتمال بقاء ملاكه واقعاً ومعه يحتمل بقاء حكم الشرع جداً لدورانه معه وجوداً وعدماً فافهم وتأمل جيداً (ثم) انه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب في حجية الاستصحاب مطلقا وعدم حجيته كذلك والتفصيل بين الموضوعات والأحكام أو بين ما كان الشك في الرافع وما كان في المقتضي إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة على أقوال شتى لا يهمنا نقلها ونقل ما ذكر من الاستدلال عليها وأنما المهم الاستدلال على ما هو المختار منها وهو الحجية مطلقا على نحو يظهر بطلان سائرها فقد استدل عليه بوجوه «الوجه الأول» استقرار بناء العقلاء من الإنسان بل ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان على العمل على طبق الحالة السابقة وحيث لم يردع عنه الشارع كان ماضياً
______________________________________________________
ملاكه ويثبت حكم الشرع لإحراز ملاكه عنده (١) (قوله : وان لم يدركه الا) فيكون وجود القيد دخيلا في العلم بالمناط لا في نفس وجوده (٢) (قوله : أو احتمال ان يكون) يعنى يحتمل أيضا ان يكون في المقيد ملاكان أحدهما يرتفع بارتفاع القيد لدخله في وجوده والآخر يبقى ولو مع ارتفاع القيد لعدم دخله فيه (٣) (قوله : حكمه كذلك) يعني فعلا (٤) (قوله : في استقلاله) يعني دخيلة في حكمه فعلا لدخلها في إحراز مناطه مع احتمال عدم دخلها في مناطه وملاكه (٥) (قوله : ومعه يحتمل) يعنى مع احتمال بقاء ملاكه واقعا (٦) (قوله : على طبق الحالة السابقة) يعنى من حيث كونه عملا على طبق الحالة السابقة فيكون عندهم أصلا تعبديا لا من جهة