وكان أشبه بمسائل الكلام لشدة مناسبته مع المقام (فاعلم) أن البالغ الّذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلق به أو بمقلديه فاما ان يحصل له القطع به أولا ، وعلى الثاني لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن ـ لو حصل له وقد تمت مقدمات الانسداد على تقدير الحكومة ـ وإلا فالرجوع إلى الأصول العقلية من البراءة والاشتغال والتخيير على تفصيل يأتي في
______________________________________________________
تلك المسائل فتأمل جيداً (١) (قوله : وكان أشبه بمسائل) لأن مرجع البحث هنا إلى البحث عن حسن العقاب على مخالفة العلم الّذي هو من قبيل المسائل الكلامية الباحثة عن أحوال المبدأ والمعاد (٢) (قوله : ان البالغ) ذكر البلوغ مستدرك بذكر ما بعده كما انه لم يظهر الوجه في العدول عن التعبير بالمكلف ـ كما في عبارة شيخنا الأعظم (ره) ـ فانه يؤدي مؤدى من وضع عليه القلم كما ان الظاهر ان القيود الثلاثة المذكورة توضيحية ذكرت توطئة لذكر الأقسام حيث لا يمكن مجيء هذه الأقسام إلّا بالنسبة إلى الواجد لهذه العناوين لامتناع القطع بالحكم أو احتماله لغيره كما هو ظاهر وحينئذ لو كان المقصود الاحتراز عن الفاقد لبعض هذه القيود كان حاصلا بذكر الأقسام ذوات الأحكام كما لا يخفى (٣) (قوله : القطع به) يعني الحكم الفعلي الكلي الجامع بين الواقعي والظاهري لا الحكم الموجود في المتن فانه نكرة ، ولو كان مرجعاً للضمير كان مفاد العبارة الرجوع إلى الوظيفة العقلية بمجرد عدم القطع بواحد منها ـ مع أنه لا يرجع إليها إلا بعد الجهل بكل منهما ولو عرَّف الحكم المدخول ل (إلى) الجارة لارتفع الوهم المذكور (٤) (قوله : أولا :) بأن يحصل له الظن بهما أو الشك كذلك أو الظن بأحدهما والشك في الآخر وأما القطع بعدمهما فلا يعقل بعد كون موضوع الأقسام هو المكلَّف نعم القطع بعدم الحكم الظاهري ممكن (٥) (قوله : وقد تمت مقدمات الانسداد) وإلا فلا يحكم العقل باتباع الظن (٦) (قوله : على تقدير الحكومة) أما على الكشف فيحصل القطع بالحكم الظاهري (قوله : وإلا فالرجوع إلى الأصول العقلية)