متى حصل حكم ثم وقع الشك في انه طرأ ما يزيله أم لا؟ وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا ، ولو لا القول بان الاستصحاب حجة لكان ترجيحاً لأحد طرفي الممكن من غير مرجح (انتهى) وقد نقل عن غيره أيضا (وفيه) أن تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما له مبان مختلفة في غاية الإشكال ولو مع الاتفاق فضلا عما إذا لم يكن وكان مع الخلاف من المعظم حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقاً أو في الجملة ونقله موهون جدا لذلك ولو قيل بحجيته لو لا ذلك «الوجه الرابع» وهو العمدة في الباب الاخبار المستفيضة منها صحيحة زرارة : قال : قلت له : الرّجل ينام وهو على وضوء أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال : يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن وإذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء ، قلت : فان حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال : لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين وإلا فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبداً ولكنه ينقضه بيقين آخر ، وهذه الرواية وإن كانت مضمرة إلّا أن إضمارها لا يضر باعتبارها حيث كان مضمرها
______________________________________________________
(١) يعني بنحو الكلية وإلّا فهو يختلف باختلاف استعداد مشكوك البقاء لو كان الشك في المقتضي أو باختلاف غلبة وجود الرافع لو كان الشك في الرافع (٢) (قوله : تحصيل الإجماع) يعني الإجماع المحصل الكاشف عن رأي المعصوم عليهالسلام (٣) (قوله : في غاية الإشكال) إذ قد يكون الذاهب إلى الحجية انما يذهب إليها على تقدير صحة مبناه وإلا فهو ذاهب إلى عدم الحجية لو كان مبناه باطلا فكيف يكون كاشفا حينئذ عن رأي المعصوم عليهالسلام (٤) (قوله : الخلاف من المعظم) لا تخلو هذه النسبة من تأمل وغالب التفصيلات منسوبة إلى اشخاص معينين (٥) (قوله : ونقله موهون) يعني الإجماع المنقول موهون نقله في المقام لخلاف المعظم (٦) (قوله : منها صحيحة زرارة) رواها الشيخ «ره» عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة وطريق الشيخ إلى الحسين صحيح وهو ومن قبله من أجلاء ثقات أصحابنا (قدسسرهم) (٧) (قوله : حيث كان مضمرها) بل إثبات الشيخ