المستفاد من قوله عليهالسلام : (لا) ، في جواب : فان حرك في جنبه ... إلخ وهو اندراج اليقين والشك في مورد السؤال في القضية الكلية الارتكازية غير المختصة بباب دون باب واحتمال أن يكون الجزاء هو قوله : فانه على يقين ... إلخ غير سديد فانه لا يصح إلا بإرادة لزوم العمل على طبق يقينه
______________________________________________________
يقين ... إلخ تمهيداً للجواب ، والمعنى : ان لا يستيقن انه قد نام فبعد ما كان على يقين بالوضوء لا ينقض يقينه بالشك في النوم ، وعلى هذين لا دلالة للرواية على حجية الاستصحاب عموما حتى في غير المورد إذ الظاهر من اليقين فيها اليقين بالوضوء فالتعدي إلى غيره محتاج إلى قرينة أو إلغاء خصوصية المورد عرفا وكلاهما محل إشكال بل منع ، والّذي استظهره المصنف «ره» تبعا لشيخنا الأعظم (ره) هو الأول (١) (قوله : المستفاد) هو صفة للجزاء (٢) (قوله : وهو اندراج) الضمير راجع إلى كلمة «ما» (٣) (قوله : في مورد) قيد لليقين والشك (٤) (قوله : في القضية) متعلق بالاندراج (٥) (قوله : الارتكازية) يعني المرتكزة في ذهن العقلاء وليس المراد من كونها ارتكازية بناءهم عليها حتى يكون منافيا لما تقدم من عدم ثبوت بنائهم على العمل على طبق الحالة السابقة ، بل المقصود انه ارتكز في أذهانهم مناسبة العلة للتعليل كسائر التعليلات الارتكازية مقابل التعليلات التعبدية مثلا إذا قال : أكرم زيداً لأنه عالم فهو تعليل بأمر ارتكازي وإذا قال : أكرم زيداً لأنه طويل فالتعليل يناسب الارتكاز لأن صفة الطول لا تناسب ولا تصلح في نظر العقلاء علة لوجوب الإكرام بخلاف صفة العلم ، فحيثية اليقين الّذي يطرأ على موضوعه الشك مما يرتكز في ذهن العرف والعقلاء صلاحيته للحكم بعدم جواز النقض (٦) (قوله : غير المختصة بباب) يعني ان القضية الارتكازية لا تختص بباب دون باب بل تعم جميع الأبواب فلا بد حينئذ من تعميم الحكم إذ لو بني على تخصيصه بباب الوضوء كان التعليل تعبديا لا ارتكازيا وهو خلاف الأصل في التعليل لأن الغرض من التعليل التنبيه على وجه الحكم بحسب ما عند المخاطب فلو كان تعبديا لم يترتب عليه الغرض المذكور (٧) (قوله : احتمال ان يكون) هذا إشارة إلى الاحتمال الثاني (قوله : لا يصح إلّا بإرادة)