وهو إلى الغاية بعيد ، وأبعد منه كون الجزاء قوله : لا ينقض ... إلخ وقد ذكر : فانه على يقين ، للتمهيد ، وقد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضية : لا تنقض ... إلخ باليقين والشك في باب الوضوء جداً فانه ينافيه ظهور التعليل في انه بأمر ارتكازي لا تعبدي قطعاً ، ويؤيده تعليل الحكم بالمضي مع الشك في غير الوضوء في غير هذه الرواية بهذه القضية أو ما يرادفها فتأمل جيداً. هذا مع أنه لا موجب لاحتماله إلّا احتمال كون اللام في اليقين للعهد إشارة إلى اليقين في «فانه على يقين من وضوئه» مع ان الظاهر أنه للجنس كما هو الأصل فيه ، وسبق : (فانه على يقين ... إلخ) لا يكون قرينة
______________________________________________________
(١) (قوله : لا يصح إلّا بإرادة) يعني لا يصح لو حمل الكلام على الخبر فان كونه على يقين بوضوئه معلوم لدى المخاطب استيقن بالنوم أم لم يستيقن فلا وجه لتعليقه على عدم الاستيقان بالنوم فلا بد من حمله على إنشاء لزوم العمل بلسان جعل موضوعه وهو نفس اليقين (٢) (قوله : إلى الغاية بعيد) فان الحمل على الإنشاء خلاف الظاهر ولا سيما مع لزوم كون : ولا ينقض اليقين ... إلخ بمنزلة التأكيد له ، بل يلزم أن يكون كل ذلك تأكيداً لقوله عليهالسلام : لا حتى يستيقن (٣) (قوله : وأبعد منه كون) إشارة إلى الاحتمال الثالث ، ووجه كونه أبعد (أولا) انه خلاف ظاهر لفظ الواو في قوله عليهالسلام : ولا ينقض ، إذ لو كان هو الجزاء لزم خلوه عنه «وثانيا» انه يلزم كون القضية من قبيل الشرطية المساقة لتحقيق الموضوع كما في مثل : إن رزقت ولدا فاختنه ، لامتناع فرض الجزاء فيها الا في فرض ثبوت الشرط مع لزوم كون الكلام بمنزلة التأكيد لما قبله كما في الاحتمال الثاني بخلاف ما لو حمل على المعنى الأول فانه يدل على علة الحكم وثبوت الكبرى الكلية المطردة في مورد الرواية وغيره (٤) (قوله : بما ذكرنا) يعني من حمل الكلام على التعليل (٥) (قوله : ينافيه) الضمير راجع إلى الاختصاص (٦) (قوله : لا تعبدي) إذ لو بنى على الاختصاص بالوضوء كان التعليل تعبديا لما عرفت من انه لا خصوصية له في نظر العرف فلا يتضح وجه التعليل (٧) (قوله : قطعاً) قيد لقوله ينافيه (قوله : لاحتماله)