بداهة أنه كما لا يتعلق النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين كذلك لا يتعلق بما كان على يقين منه أو أحكام اليقين فلا يكاد يجدي التصرف بذلك في بقاء الصيغة على حقيقتها فلا مجوز له فضلا عن الملزم كما توهم (لا يقال) : لا محيص عنه فان النهي عن النقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنسبة إلى اليقين وآثاره لمنافاته مع
______________________________________________________
تقدير إرادة المتيقن والإضمار على تقدير إرادة آثار اليقين (١) (قوله : بداهة) تعليل لقوله سواء كان ... إلخ (٢) (قوله : بما كان على) يعني المتيقن (٣) (قوله : أو أحكام اليقين) بل وأحكام المتيقن (٤) (قوله : فلا يكاد يجدي التصرف) هذا تعريض بشيخنا الأعظم قدسسره حيث أنه بعد ما خص النقض بما إذا كان الشك في الرافع قال : ثم لا يتوهم الاحتياج إلى تصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه لأن التصرف لازم على كل حال فان النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير بل المراد نقض ما كان على يقين منه وهو الطهارة السابقة أو أحكام اليقين ... إلخ فيظهر منه إمكان تعلق النقض الاختياري بالمتيقن وأحكام اليقين دون نفس اليقين ، وقد عرفت أنه لا فرق بينها في ذلك ومن هنا ذكر المصنف (ره) انه لا يكاد يجدي التصرف ... إلى قوله : كما توهم ومراده من المتوهم شيخه ـ قدسسره ـ هذا ولكن قال شيخنا الأعظم ـ قدسسره ـ بعد ذلك : وكيف كان فالمراد اما نقض المتيقن فالمراد بالنقض رفع اليد عن مقتضاه واما نقض أحكام اليقين أي الثابتة للمتيقن من جهة اليقين والمراد حينئذ رفع اليد عنها. انتهى ، وهو صريح في أن النقض المتعلق بالمتيقن أو أحكام اليقين يراد منه النقض عملا لا حقيقة ، فالجمع بين الكلامين يقتضي إرادة وجوب التصرف في اليقين بإرادة المتيقن أو أحكامه من جهة مورد الرواية وإرادة النقض العملي من النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه ، وان كانت العبارة الأولى توهم ما عليه المصنف (ره) من إرادة النقض الحقيقي فلاحظ (٥) (قوله : لا محيص عنه فان) يعني لا بد من الحمل على إرادة نقض المتيقن لأن الحمل على ما ذكرت