حيث لا قرينة عليه لا تمكن دعواه «والتحقيق» في معنى الجملة المذكورة : أن يقال : الغاية إما ان تجعل قيداً للموضوع أو للمحمول أو للنسبة «فعلى الأول» يكون معناه : كل ماء موجود إلى زمان العلم بنجاسته طاهر ، ولازمه عدم الحكم بالطهارة على الماء المستعمل قبل العلم بالنجاسة لأن الموضوع عليه يكون هو الماء المستمر الوجود إلى زمان العلم والمستعمل منعدم قبل العلم ، بل عليه لا يمكن تطبيقها أبداً إذ قبل العلم يشك في انطباق عنوان العام وبعده لا مجال له لمنع العلم «وعلى الثاني» يكون المعنى : الماء تثبت له الطهارة المستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة ، فغاية الثبوت غير مذكورة لكنها تفهم تبعاً لاتحاد ظرف الثبوت وظرف الثابت ، وهذا المعنى لا مانع عنه «ومثله» المعنى اللازم على الثالث فان المعنى عليه : الماء تثبت له إلى رمان العلم بالقذارة الطهارة ، وغاية الثابت غير مذكورة ، وان كانت تفهم تبعاً لاتحاد الظرفين كما ذكرنا ، وحينئذ فيدور الأمر بينهما وإن كان الأخير أظهر ، وكيف كان ، فالطهارة المثبتة ليست هي الطهارة الواقعية بقرينة الغاية كما عرفت ، بل الطهارة الظاهرية قد أخذ عدم العلم ظرفا لثبوتها بنفسها أو لموضوعها ، وحينئذ فاما ان يقصد المتكلم ثبوتها في الظرف المذكور بملاحظة ثبوتها واقعاً بحيث يكون المقصود إبقاءها تعبداً ويرجع معنى الكلام المذكور إلى معنى : كل ماء طاهر تستمر طهارته حتى تعلم ... إلخ فذلك الاستصحاب بعينه وان لم يكن بملاحظة ذلك فهي قاعدة الطهارة بعينها. ولأجل ذلك تجري وان كان الحال السابقة المعلومة هي القذارة وانما تسقط بدليل الاستصحاب لا لقصور دليلها كما يأتي إن شاء الله تعالى ، وحيث أنه لا جامع بين الوجود والعدم لا جامع بين مفادي القاعدة والاستصحاب لتحمل عليه الرواية فيدور الأمر بينهما ، ولأجل أن الاستصحاب محتاج إلى عناية زائدة لم يكن عليها قرينة في الكلام تعين الحمل على القاعدة. وهذا هو الّذي ذكره شيخنا الأعظم (قدسسره) في رسالته فلاحظ. نعم قد يظهر منه ان جعل الغاية قيداً للمحمول موجب لظهور الروايات في الاستصحاب ، كما أن جعلها قيداً للنسبة يوجب ظهورها في القاعدة ، وما ذكره غير ظاهر الوجه. فلاحظ وتأمل والله سبحانه أعلم