ـ مضافا إلى عدم شمول أدلتها لأطرافه للزوم التناقض في مدلولها على تقدير شمولها كما ادعاه شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ وإن كان محل تأمل ونظر فتدبر جيداً (الأمر السادس)
______________________________________________________
في اعتبار ترتب الأثر العملي في جريان الأصول لأنها وظائف عملية لكن لا يعتبر في الأثر العملي أن يكون بلا واسطة فقد يكون بلا واسطة كما قد يكون بالواسطة فإذا ترتب أثر عملي على ما ليس بواجب أمكن جريان أصالة عدم الوجوب في مورد الدوران بين الوجوب والحرمة ، وكذا يجري أصالة عدم الحرمة لو كان الأثر العملي مترتباً على ما ليس بحرام ، وكذا يجري أصالة الحل لو فرض عموم دليلها للمورد المذكور ولو رفع احتمال وجوب الترك يقينا أو وجوب الفعل يقينا لكنه مبني على أن حكم العقل في المورد المذكور بالتخيير تعليقيا على عدم الوظيفة الشرعية وإلّا كان الحكم العقلي المذكور كافياً في رفع احتمال تعين أحد الأمرين ويكون إجراء أصالة الحل بلحاظ الأثر المذكور لغواً. نعم لو فرض ثبوت الأثر لما هو الحلال مثل لبس جلده في الصلاة كان الأثر المذكور كافيا في إجراء أصالة الحل لأنه أثر عملي ولو بالواسطة ، ولعل هذا هو المراد للمصنف ـ رحمهالله ـ من حاشية له في المقام وان كان خلاف الظاهر فتأمل (١) (قوله : مضافا إلى عدم شمول) هذا مانع آخر عن جريان الأصول في أطراف العلم ذكره شيخنا الأعظم (ره) في آخر الاستصحاب من رسائله وحاصله : أن أدلة الاستصحاب لا تشمل أطراف العلم الإجمالي لأنه يلزم من شمولها التناقض بين صدر دليل الاستصحاب وذيله فان قوله عليهالسلام : لا تنقض اليقين بالشك ، وان كان يشمل الشك المسبوق باليقين في كل واحد من الأطراف ، ولازمه جريان الاستصحاب في كل واحد من الأطراف ، إلّا أن قوله عليهالسلام في ذيل تلك الرواية : ولكن تنقضه بيقين آخر ، شامل للمتيقن بالإجمال ولازمه وجوب العمل على اليقين الإجمالي ، ومن المعلوم أن العمل على اليقين الإجمالي يضاد العمل على الشك في كل