ما حكم على الموضوع واقعاً من الطهارة والحلية ظاهراً ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه لا لتحديد الموضوع كي يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو حليته وذلك لظهور المغيا فيها في بيان الحكم للأشياء بعناوينها لا بما هي مشكوكة الحكم كما لا يخفى فهو وإن لم يكن له بنفسه مساس بذيل القاعدة ولا الاستصحاب إلا أنه بغايته دل على الاستصحاب حيث أنها ظاهرة في استمرار ذاك الحكم الواقعي ظاهراً ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه كما أنه لو صار مغيا لغاية مثل الملاقاة بالنجاسة أو ما يوجب الحرمة لدل على استمرار ذاك الحكم واقعاً ولم يكن حينئذ بنفسه ولا بغايته دلالة على الاستصحاب ، ولا يخفى أنه لا يلزم على ذلك استعمال اللفظ في معنيين أصلا وانما يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع وقيوده
______________________________________________________
(١) قوله : (ما حكم) يعني ما حكم به والمراد انها قيد للمحمول (٢) (قوله : واقعاً) قيد لحكم (٣) (قوله : ظاهرا) قيد لاستمرار (٤) (قوله : لا لتحديد الموضوع) قد عرفت امتناع جعل الغاية قيداً للموضوع فضلا عن ان تختص عليه بالقاعدة (٥) (قوله : وذلك لظهور) تعليل لما يقال (٦) (قوله : الحكم للأشياء) يعني الحكم الواقعي (٧) (قوله : فهو وان لم) الضمير راجع إلى الحكم للأشياء يعني أن الحكم المذكور لا يتعلق بقاعدة الطهارة ولا بالاستصحاب بل هو أجنبي عنهما كما هو ظاهر (٨) (قوله : لدل على استمرار) هذا مما لا إشكال فيه إلا انه لا مجال لقياس ما نحن فيه عليه لما عرفت الإشارة إليه في الحاشية السابقة (٩) (قوله : ولم يكن) لأن الاستمرار حينئذ يكون واقعياً لا ظاهريا كالاستصحاب (١٠) (قوله : لا يلزم على ذلك استعمال) هذا تعريض بشيخنا الأعظم (ره) حيث قال : نعم إرادة القاعدة والاستصحاب معاً يوجب استعمال اللفظ في معنيين لما عرفت من أن المقصود في القاعدة مجرد إثبات الطهارة في المشكوك وفي الاستصحاب خصوص إبقائها في معلوم الطهارة السابقة والجامع بينهما غير موجود فيلزم ما ذكرناه ... إلخ ، ومراده من المعنيين